تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (21): إصدار واسترداد رموز الدفع

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

يتعين على مُصدِر رمز الدفع:

(أ)

 عند استلام الدفع مقابل رمز الدفع، تحويل رمز الدفع دون تأخير إلى المحفظة المرشحة من قبل المشتري؛ و

(ب)

 بناء على طلب حامل الرمز ومن دون تأخير (وفي جميع الأحوال نفس الوقت يوم العمل التالي لتقديم الطلب ما لم يسمح المصرف المركزي بخلاف ذلك) استبدال (أو، في حال رمز دفع أجنبي، بدء الاسترداد) بالعملة الورقية وبالقيمة الاسمية للدرهم أو عملة أجنبية مقومة بالقيمة الاسمية لرمز الدفع المقدم من حامل الرمز لمُصدِر رمز الدفع للاستبدال.

2.

يجوز لحامل الرمز أن يطلب استرداد رمز الدفع دون أي قيود زمنية. ويحق للمصرف المركزي تطبيق نظام الحسابات الخامدة أو أي أحكم منه على مصدري رمز الدفع.

3.

لا يحق لحامل الرموز الحصول على رمز الدفع بمجرد استبداله.

4.

يجب على مُصدِر رمز الدفع تزويد العميل باتفاقية تنص بوضوح على شروط الاسترداد، بما في ذلك أي رسوم ذات صلة، في الوقت المناسب قبل دخول الأطراف فى اتفاقية العميل.

5.

قد يخضع الاسترداد لرسوم فقط عندما تكون الرسوم متناسبة ومتوافقة مع التكاليف التي يتكبدها فعلياً مُصدِر رمز الدفع.

6.

يتعين على مُصدِر رمز الدفع المرخص:

(أ)

 الاحتفاظ بنسخة من تقنية السجلات الموزّعة التي يتم إصدار رموز الدفع الخاصة به عليها؛

(ب)

 وضع عملية لتمكين العملاء من استبدال رموز الدفع الخاصة بهم في حالة حدوث فشل أو انقطاع في تقنية السجلات الموزعة التي تم إصدار رمز الدفع عليها، والتي لا تعتمد على التشغيل العادي لتقنية السجلات الموزعة؛ و

(ج)

 في حال حدوث "انقسام" أو أي حدث مشابه ينتج عنه إنشاء نسخة أو أكثر من رمز الدفع، يتم استبدال أي نسخة من كل رمز دفع كما لو كانت نسخة رمز الدفع التي باعها أو حولها مصدر رمز الدفع في الأصل.