تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • تراخيص خاصة

    • نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر

      C 21/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 1/10/2022
      • الهدف

        يهدف هدا النظام إلى توفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله من العمل والتطور على نحو نشط ومتبصّر، ضمن القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ككل. ويهدف الإطار الوارد في هذا النظام إلى:

        1. حماية مودعي البنوك المتخصصة؛

        2. حماية مستهلكي خدمات البنوك المتخصصة؛ و

        3. الحفاظ على الاستقرار الكلي للقطاع المالي.

      • النطاق

        يُطبق هذا النظام على كافة البنوك المتخصصة. وتعتبر جميع فروع البنك المتخصص العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معاً، بمثابة بنك متخصص واحد وكيان قانوني واحد.

        وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

      • المادة (1): تعريفات

        لأغراض هذا النظام، تكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:

        1-1 البنك: أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.

        2-1 مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك المتخصص.

        3-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

        4-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.

        5-1 شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

        6-1 الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي .

        7-1 البنك المتخصص: أي شخص مرخّص بموجب أحكام هذا النظام .

        8-1 المقيمين بدولة الإمارات: أي أشخاص مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقوانين دولة الامارات العربية المتحدة المعمول بها.

      • المادة (2): الترخيص

        1-2 يتعيّن على أي شخص يرغب في تشغيل بنك متخصص أن يحصل أولاً على ترخيص من المصرف المركزي.

        2-2 تخضع التراخيص وطلبات الترخيص لأحكام قانون المصرف المركزي ذات الصلة، وتتبع بشأنها الإجراءات التي يحددها المصرف المركزي لهذا الغرض.

        3-2 يحتوي الترخيص الشروط والأحكام التي يراها المصوف المركزي ملائمة .

        4-2 يُمنح الترخيص لفترة مبدئية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم يتطلب المصرف المركزي غير ذلك. ويجب على البنك المتخصص أن يقدم طلباً للمصرف المركزي لتجديد الرخصة قبل فترة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص القائم.

        5-2 يتعيّن على المرخّص له مباشرة الأنشطة المرخّصة المحددة في ترخيصه بموجب أحكام المادة (3) من هذا النظام، خلال فترة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص.

        6-2 يجب على البنك المتخصص الذي يرغب في وقف أو تعليق أي من أنشطته المرخّصة، أن يتقدم بطلب للمصرف المركزي بذلك، قبل ستة أشهر على الأقل، موضحاً أسباب ذلك الإيقاف أو التعليق.

        7-2 يتطلب أي تغيير في اسم البنك المتخصص، أو شكله القانوني، أو عقد تأسيسه ونظامه الأساسي، أو الأنشطة التي يمارسها بالإضافة إلى الأنشطة المحددة في المادة (3)، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

        8-2 يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للبنك المتخصص مصطلح "بنك متخصص" و ليس مصطلح "بنك" منفرداً.

        9-2 يجوز لمقدمي الطلبات التقدم بطلب إما للحصول على ترخيص بنك متخصص تقليدي، أو ترخيص بنك متخصص إسلامي. ويحظر تشغيل نوافذ إسلامية في البنوك المتخصصة التقليدية.

      • المادة (3): الأنشطة المسموح بها

        1-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة تقديم الخدمات الواردة في البند 3-3 أدناه سوى للمقيمين بدولة الإمارات.

        2-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة إجراء الأنشطة الواردة في المادة 3-3 بأي عملة سوى درهم الإمارات.

        3-3 يسمح للبنوك المتخصصة ممارسة الأنشطة المالية المرخّصة التالية فقط:

        1. 1-3-3 تمويل العملاء الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات؛
        2.  
        3. 2-3-3 تمويل الرهن، بما في ذلك الرهن السكني والرهونات التجارية.
        4.  
        5. 3-3-3 تمويل الأعمال، بما في ذلك منح القروض للمؤسسات الكبيرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور.
        6.  
        7. 4-3-3 إصدار بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم، والبطاقات مسبقة الدفع على أن تكون قيد التشغيل بواسطة منظومات دفع مرخّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
        8.  
        9. 5-3-3 توفير خدمات القيم المخزّنة، وخدمات الدفع الإلكتروني للإفراد، وخدمات النقود الرقمية.
        10.  
        11. 6-3-3 توزيع منتجات طرف ثالث بصفة وكيل، يشرط حصول البنك المتخصص على موافقة من السلطات المختصة لتوزيع منتجات الطرف الثالث المعني.

        4-3 يجب ألا يتجاوز الإقراض لمؤسسات الأعمال 50% من الإقراض الإجمالي للبنك المتخصص .

        5-3 يجب أن تكون الأملاك غير المنقولة التي يتم أخذها كضمانات عند الإقراض، كائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

        6-3 يجوز للبنوك المتخصصة قبول الودائع بموجب الشروط التالية فقط:

        1. 1-6-3 أن يكون المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الطبيعي لدى البنك المتخصص في حدود 5,000,000 درهم إماراتي. و يحتفظ المصرف المركزي بالحق في تعديل هذا الحد حسبما يراه مناسباً.
        2.  
        3. 2-6-3 ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الاعتباري لدى البنك المتخصص 10% من المبلغ الإجمالي لجميع الودائع المقبولة، وشهادات إيداع البنك المتخصص. 3-6-3أن تكون حسابات الودائع بدرهم الإمارات فقط.
        4.  
        5. 4-6-3 ألا يتم فتح حسابات الودائع إلا للمقيمين بدولة الإمارات.
        6.  
        7. 5-6-3 يتم استخدام الودائع لأغراض الإقراض أو إعادة الاستثمار في الودائع مع البنوك الأخرى المرخصة في دولة الإمارات فقط.

        7-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي تمويل الأعمال 40% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.

        8-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بإصدار أوراق دين مالية بدرهم الإمارات فقط، ويتعيّن عليها الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي 25% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.

        9-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بالاقتراض من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة.

        10-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي كافة المساهمات في رأس مال أسهم الشركات الأخرى 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

        11-3 يجب ألا تتجاوز أية مساهمة مفودة في رأس مال شركات أخرى 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

        12-3 يجب ألا تتجاوز أية مساهمة مفردة في رأس مال أسهم شركة قطاع مالي 25% من رأس مال أسهم الشركة المستثمر فيها. ولا ينطبق هذا التقييد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية للبنك المتخصص.

        13-3 يجوز للبنك المتخصص أن يضع ودائع ويحصل على شهادات إيداع من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، بشرط:

        1. 1-13-3 ألا يتجاوز إجمالي الودائع وشهادات الإيداع المودعة لدى أي بنك واحد 30% من إجمالي ودائع وشهادات إيداع البنك المتخصص، و
        2.  
        3. 2-13-3 ألا تتجاوز أية وديعة أو شهادة إيداع مودعة في بنك من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

        14-3 يجب على البنك المتخصص ألا يشتري أو يتملّك أي عقار، عدا العقار الذي يستخدمه مقراً لعملياته.

        15-3 لا تمنع المادة (3-14) من هذا النظام البنك المتخصص من تأمين الدين مقابل أية أملاك منقولة، والدخول، في حال التخلف عن سداد القرض، في اتفاقية تسوية مع المقترض ذي الصلة، وكنتيجة" لذلك، تملّك ذلك العقار بغرض تسييله عن طريق البيع أو المزاد، خلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت تلك الملكية. ويمكن للمصرف المركزي تمديد الفترة المذكورة بناء على مبررات مقبولة لديه.

        16-3 وكاستثناء من أحكام المادة (3-14) يجوز للبنوك المتخصصة الإسلامية، أن تمتلك أملاكاً، بما في ذلك الأملاك غير المنقولة والسلع، كجزء من عقد تمويل مع عميل فقط.

        17-3 يجب على البنوك المتخصصة أن تعمل وفقاَ نموذج مخاطر ائتمانية منخفضة.

        18-3 لا يجوز لإجمالي الأصول المجمّعة للبنك المتخصص أن يتجاوز 25 مليار درهم.

        19-3 لا يجوز لإجمالي انكشافات البنك المتخصص خارج بنود الميزانية أن يتجاوز 15% من إجمالي الأصول المجمّعة.

        20-3 تخضع البنوك المتخصصة لمتطلبات احتياطي المصرف المركزي.

      • المادة (4): متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

        1-4 يتألف إجمالي الأموال الرأسمالية من البنود التالية:

        1. 1-1-4 رأس المال المدفوع؛
        2.  
        3. 2-1-4 الاحتياطيات، غير متضمنة احتياطي إعادة التقييم، و
        4.  
        5. 3-1-4 العائدات المحتفظ بها.

        2-4 يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:

        1. 1-2-4 الخسائر المتراكمة، و
        2.  
        3. 2-2-4 السمعة

        3-4 يحدد "نظام متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك" الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب للبنوك المتخصصة.

        4-4 يجب أن تشكّل ملكية مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للبنك المتخصص ما لا يقل عن 60% من رأس المال المدفوع.

        5-4 يجب على البنوك المتخصصة الاحتفاظ، في جميع الأوقات، بإجمالي أموال رأسمالية لا يقل عن 12.5% من إجمالي الأصول، وما لا يقل عن 17% خلال سنوات تشغيلها الثلاث الأولى. ويجوز للبنك المتخصص، لأغراض هذا الاحتساب، أن يخفّض إجمالي الأصول بالبنود التالية:

        1. 1-5-4 ضمانات نقدية؛ و
        2.  
        3. 2-5-4 ضمانات سيادية.

        ويتعيّن أن تكون البنود المبيّنة أعلاه في هذه المادة، قابلة قانونياً للنفاذ.

        6-4 يجب على البنك المتخصص الحصول على موافقة المصرف المركزي على أي توزيع أرباح أو تخفيض رأس مال مقترح، بما في ذلك توزيع أرباح الأسهم، ويتعيّن على البنك القيام بذلك قبل إعلان التوزيع المقترح من خلال إعلان صحفي أو بوسائل اتصال أخرى، وقبل تقديم مقترح التوزيع للمساهمين للاعتماد.

        7-4 تخضع أية تغييرات في رأس المال المدفوع لموافقة مسبقة من المصرف المركزي.

        8-4 لا بجوز لأي ملكية منفردة في بنك متخصص أن تتجاوز 20% من إجمالي الأسهم. يمكن زيادة هذا الحد بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، على أساس كل حالة على حدة.

      • المادة (5): متطلبات السيولة

        يجب على البنوك المتخصصة أن تطبّق أحكام "نظام السيولة للبنوك" الصادر من قبل المصرف المركزي.

      • المادة (6): حدود التركّزات الائتمانية

        1-6 تعتبر تسهيلات البنك المتخصص الائتمانية الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة "تركّزاً ائتمانياً" إذا بلغت قيمتها ما يعادل أو يتجاوز 5% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص. ولأغراض احتساب قيمة التركّز الائتماني، يجوز للبنك المتخصص النظر في خصم أييٍ من البنود التالية:

        1. 1-1-6 المخصصات؛
        2.  
        3. 2-1-6 الضمانات النقدية؛
        4.  
        5. 3-1-6 ضمانات بنكية من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، و
        6.  
        7. 4-1-6 ضمانات سيادية.

        ويجب أن تكون البنود 2، و3، و4 أعلاه ، قابلة قانونياً للنفاذ.

        2-6 يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتركّزات الائتمانية 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

        3-6 وبالإضافة إلى المادة (6-2)، قام المصرف المركزي بتحديد حدود التركزات الائتمانية القصوى المسموح بها، على النحو المبيّن في الجدول أدناه.

        المقترضالنسبة الكلية من إجمالىي الأموال الرأسماليةالنسب الإفرادية من إجمالىي الأموال الرأسمالية
        مقترض واحدلا ينطبق%10
        مجموعة من المقترضين ذوي الصلةلا ينطبق%15
        المساهمون الرئيسيون وشركاتهم التابعةغير مسموحغير مسموح
        الشركات التابعة والشقيقة%20%10
        أعضاء مجلس الإدارةغير مسموحغير مسموح
        موظفو البنك%220 ضعف الراتب
        المدققون الخارجيون والمستشارون والمحامونغير مسموحغير مسموح
      • المادة (7): تطبيق الأنظمة البنكية على البنوك المتخصصة

        1-7 يجب على البنوك المتخصصة الامتثال لكافة الأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، التي تنطبق على البنوك، باستثناء الأنظمة والمعايير المتعلقة بمتطلبات رأس المال، وتلك التي تتعلق بالتركّزات الائتمانية، والتي وردت متطلباتها مسبقاً في هذا النظام.

        2-7 يولي المصرف المركزي أهمية كبيرة لضمان الحوكمة الرشيدة في المنشآت المالية. ويتعيّن على البنوك المتخصصة أن تتحقق من التطبيق الكامل لـ "نظام الحوكمة المؤسسية للبنوك" الصادر عن المصرف المركزي، والمعايير المصاحبة له.

        3-7 يجب على كافة البنوك المتخصصة الامتثال للالتزامات القانونية القائمة، ومتطلبات المصرف المركزي الرقابية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الإجراءات الوقائية الملائمة لمنع إساءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن أية معاملات مشبوهة لدى "وحدة المعلومات المالية" بالمصرف المركزي.

        4-7 يجب أن تُدار البنوك المتخصصة بتبصّر وكفاءة، وعلى نحو لا يؤثر سلبياً على مصالح عملائها القائمين أو المحتملين. ويتعيّن على كافة البنوك المتخصصة الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي الرقابية القائمة حالياً، بشأن حماية المستهلك.

      • المادة (8): تقارير الائتمان

        1-8 يجب على البنوك المتخصصة الالتزام الصارم بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية:

        1. 1-1-8 تقديم المعلومات الائتمانية للمقترضين لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالات معلومات ائتمانية مستقبلية قد يتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الغرض، وذلك على أساس شهري، على الأقل، ما لم يقتض القانون أو المصوف المركزي، غير ذلك.
        2. 2-1-8 طلب المعلومات الائتمانية حول المقترضين من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالات معلومات ائتمانية مستقبلية قد يتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الغرض، قبل منح الائتمان لمقترض فرد أو شركة.
      • المادة (9): رفع التقارير الرقابية

        1-9 تبدأ السنة المالية للبنوك المتخصصة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر (عدا في سنة التأسيس، حيث تبدأ من تاريخ تسجيل البنك المتخصص في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية، على ألا تتجاوز ثمانية عشر شهراً).

        2-9 يجب على البنوك المتخصصة أن تقوم، بانتظام، برفع تقارير حول ترتيبات التعهيد الخاصة بها، وذلك بالشكل والتواتر الزمني الذي يحدده المصرف المركزي.

      • المادة (10): البنوك المتخصصة الإسلامية

        1-10 يجوز للمصرف المركزي أن يصدر معاييراً تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام، بما في ذلك معايير خاصة بالبنوك المتخصصة الإسلامية.

      • المادة (11): الانفاذ

        1-11 قد تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام وأية معايير مصاحبة، لإجراءات رقابية وعقوبات إدارية ومالية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.

        2-11 وقد تتضمن الإجراءات الرقابية، والعقوبات الإدارية والمالية التي يفرضها المصرف المركزي، سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو تعيين إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

      • المادة (12): إلغاء التعميم رقم 2021/13

        هذا النظام يلغي ويحل محل "نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر" الصادر بتاريخ 31 مارس 2021 ( تعميم المصرف المركزي رقم 13\2021 - المؤرخ 2021/2/14).

      • المادة (13): تفسير النظام

        تكون إدارة الأنظمة الرقابية المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

      • المادة (14): النشر والتطبيق

        يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و يدخل حيز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشر.

    • نظام البنوك محدودة الترخيص

      C 23/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2022
      • مقدمة

        يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز الإطار الرقابي للبنوك بوجه عام، وتلبية احتياجات المؤسسات البنكية التي تمارس أنشطة مالية مرخّصة محدودة.

        ومن ثم فإن "نظام البنوك محدودة الترخيص" يتناول فقط المتطلبات الرقابية المحددة التي تنطبق على البنوك محدودة الترخيص.

        فضلاً عن المتطلبات الرقابية المحددة الواردة في هذا النظام فإن متطلبات كافة الأنظمة، والمعايير والارشادات والتعليمات الرقابية الأخوى الصادرة عن المصرف المركزي، والتي يشمل نطاق تطبيقها "كافة البنوك"، تظل منطبقة بشكل كامل، ونافذة بالنسبة للبنوك محدودة الترخيص.

        يجب على البنوك المرخّصة بموجب أحكام هذا النظام، والتي تمارس أنشطة تتولى الإشراف عليها سلطة رقابية أخرى، أن تتحقق من حصولها على الترخيص/التراخيص اللازمة لممارسة تلك الأنشطة، من السلطة/السلطات الرقابية ذات الصلة.

        تم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي، بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

      • النطاق

        ينطبق هذا النظام على كافة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، المرخّصة من قبل المصرف المركزي للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة كبنوك محدودة الترخيص.

        يرِد تعريف "البنك محدود الترخيص" في المادة (1) من هذا النظام، وهو يشير إلى البنوك غير المسموح لها، بموجب القيود المفروضة على تراخيصها، بأن تضم أشخاصاً طبيعيين كعملاء، بغرض ممارسة أنشطة مالية مرخّصة، و/أو ممارسة أي أنشطة مالية مرخّصة مع أو نيابة عن أشخاص طبيعيين. وإضافة لذلك، عندما يتم إقامة علاقة مصرفية مع عميل فإنه يُحظر على البنوك محدودة الترخيص أن تفتح حسابات، أو تقدم تسهيلات من أي نوع، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم) أو ما يعادله.

        لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، تُعتبر فروع البنك محدود الترخيص العامل في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة بنك واحد محدود الترخيص.

      • الهدف

        يهدف هذا النظام إلى تعزيز إطار المصرف المركزي التنظيمي للبنوك، وإفساح المجال للبنوك للعمل كبنوك محدودة الترخيص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

      • المادة (1): تعريفات

        لأغراض هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالي ذكرها المعاني المبينة إزاء كل منها:

        1-1 البنك: أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.

        2-1 مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك محدود الترخيص.

        3-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

        4-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشأت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله من وقت لآخر.

        5-1 عميل ذو دخل مرتفع: شخص طبيعي:

        1. 1-5-1 يكون صافي أصوله1 أكثر من أربعة مليون درهم (4,000,000 درهم) أو ما يعادله، على ألا يتضمن احتسابه قيمة العقار محل سكنه الرئيسي، أو أية أموال تتم الحصول عليها من خلال قرض مضمون بذلك العقار؛ و
           
        2. 2-5-1 يكون إجمالي أصوله السائلة2 مليون درهم على الأقل (1,000,000 درهم) أو ما يعادله.

        6-1 شخص اعتباري: أي شخص غير الشخص الطبيعي.

        7-1 الأنشطة المالية المرخّصة: الأنشطة المالية التي تخضع لترخيص وإشراف المصرف المركزي، والمحددة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.

        8-1 شخص: شخص طبيعي أو اعتباري، حسب الاقتضاء.

        9-1 الأنظمة: أية قرار أو نظام أو تعميم، أو قاعدة، أو معيار، أو إشعار يصدره المصرف المركزي.

        10-1 بنك محدود الترخيص: أي بنك مرخّص من قبل المصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي، ويخضع للقيود المفروضة على أنشطته المالية المرخّصة المسموح بها، حسبما هي محددة في هذا النظام.

        11-1 الخدمات المصرفية للأفراد: مزاولة الأنشطة المالية المرخّصة مع أشخاص طبيعيين.

        12-1 الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنلك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة ولا تقتصر على الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الامتثال والتدقيق الداخلي.

         

        1محسوبة باستخدام تعريف موحد، وهو إجمالي الأصول ناقص إجمالي الخصوم.
        2يشير إلى النقد أو ما في حكمه.

      • المادة (2): الترخيص

        1-2 يجب على أي شخص ينوي تشغيل بنك، كبنك محدود الترخيص، أن يحصل أولاً على ترخيص لذلك من المصرف المركزي.

        2-2 تخضع التراخيص وطلبات الترخيص لأحكام قانون المصرف المركزي ذات الصلة، وتُتبع بشأنها الإجراءات التي يحددها المصرف المركزي لهذا الغرض.

        3-2 يحتوي الترخيص الشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي ملائمة.

        4-2 كجزء من عملية الترخيص، يتعين على مقدم طلب للحصول على ترخيص لتشغيل بنك محدود الترخيص أن يقدّم للمصرف المركزي خطة أعمال مدتها ثلاث (3) سنوات. ويجب أن يكون مستوى رأس المال المدفوع المقترح كافياً لتغطية متطلبات رأس المال الرقابي على مدى فترة الثلاث (3) سنوات، بناء على الأنشطة المالية المرخّصة المتوقعة.

        5-2 يجب على حامل ترخيص بنك محدود الترخيص أن يشرع في الأنشطة المالية المرخّصة، كما هي محددة في ترخيصه وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا النظام، خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على الترخيص.

        6-2 يجب على البنك محدود الترخيص الذي يرغب في وقف أو تعليق أي من أنشطته المالية المرخّصة، أن يتقدم بطلب للمصرف المركزي قبل ستة أشهر على الأقل، موضّحاً أسباب هذا الإيقاف أو التعليق.

        7-2 يجب أن تكون ملكية البنك محدود الترخيص متوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي والأنظمة ذات الصلة.

        8-2 تتطلب أي تغييرات على اسم البنك محدود الترخيص، أو شكله القانوني، أو نظامه الأساسي أو عقد التأسيسي، موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

        9-2 يجب للاسم التجاري للبنك محدود الترخيص أن يتضمن أي من المصطلحات التالية: "بنك أعمال" أو "بنك استثمار" أو أي مصطلح يعبّر عن الطبيعة المقيّدة لأنشطة البنك المالية المرخّصة، ويوافق عليه المصرف المركزي. ويجوز للمصرف المركزي، تحت ظروف بعينها، ووفقاً لتقديره الخاص، أن يوافق على اسم لا يستوفي متطلبات التسمية المشار إليها أعلاه. ويجب ألا يتضمن الاسم التجاري أي مصطلح قد يشير إلى أي نشاط عدا الأنشطة المالية المرخّصة للبنك بموجب أحكام هذا النظام.

        10-2 يُعتبر أي حامل ترخيص، صادر تحت أحكام "نظام بنوك الأعمال" الصادر بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2007/4/41، مرخّصٌ تحت أحكام هذا النظام عند تاريخ دخوله حيّز التنفيذ. وبحلول تاريخ نفاذ هذا النظام، يتعيّن على أي بنك غير متوافق مع أحكامه أن يقدّم للمصرف المركزي، خلال تسعين (90) يوم، خطة مفصّلة للامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.

      • المادة (3): الأنشطة المسموح بها

        1-3 يجوز للبنك محدود الترخيص أن يزاول الأنشطة المالية المرخّصة، مع عدم الإخلال بالقيود المحددة في المواد (3-2) و (3-3) و (3-4) من هذا النظام.

        2-3 غير مسموح للبنوك محدودة الترخيص بمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد، أي، غير مسموح لها القيام مزاولة أنشطة مالية مرخّصة مع أو نيابة عن أشخاص طبيعيين.

        3-3 غير مسموح للبنك محدود الترخيص أن يقيم علاقة مصرفية مع عميل، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم)، أو ما يعادله. أي لا يجوز للبنك محدود الترخيص أن يقبل وديعة ابتدائية من أي نوع، أو يمنح أي تسهيلات ائتمان أو تمويل ابتدائية لعميل، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم) أو ما يعادله.

        4-3 يجوز للمصرف المركزي، حسب تقديره الخاص، أن يمنح موافقة لبنك محدود الترخيص لمزاولة أنشطة مالية مرخّصة مع فئة محددة من الأشخاص الطبيعيين، بشرط فرض ضوابط وشروط معينة في رخصته. ويجب، في جميع الأحوال أن يكون أولئك الأشخاص الطبيعييون قد تم تقييمهم من قبل البنك كـ "عملاء ذوي دخل مرتفع"، أي متوافقين، على الأقل، مع المعايير المنصوص عليها في تعريف هذا المصطلح وفقاً للمادة (1-6) من هذا النظام.

      • المادة (4): متطلب الاحتفاظ بحد أدنى لرأس المال

        1-4 يتعيّن على البنوك محدودة الترخيص الاحتفاظ، في جميع الأوقات، بحد أدنى من رأس المال المدفوع. وتتضمن المادة (5) من هذا النظام تحديداً لمستوى هذا المتطلب.

        2-4 يجب على البنك محدود الترخيص أن يحتفظ بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع على أساس مستمر، وهو شرط أساسي للترخيص.

        3-4 لا يجوز للبنك محدود الترخيص أن يخفّض رأس ماله المدفوع بدون موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

      • المادة (5): الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب الاحتفاظ به

        1-5 يجب على البنوك محدودة الترخيص العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن مليار درهم (1,000,000,000 درهم)، عدا في حالة فروع البنوك الأجنبية.

        2-5 يجب على فروع البنوك الأجنبية المرخّصة للعمل كبنوك محدودة الترخيص الاحتفاظ برأس مال وفقاً لما هو منصوص عليه في "نظام الحد الأدنى للبنوك3" الصادر عن المصرف المركزي.

        3-5 يجوز للمصرف المركزي، كجزء من عملية الترخيص، أن يفرض متطلبات حد أدنى أعلى لرأس المال، ويحدد نوعية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذه المتطلبات. وستظل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المرتفعة هذه منطبقة حتى يحين الوقت الذي يقوم فيه المصرف المركزي، حسب تقديره الخاص، بمراجعة المتطلب، واتخاذ قرار جديد بشأن رأس المال.

        3الصادر من خلال تعميم اممصرف المركزي رقم 2021/12 بتاريخ 2021/2/14

      • المادة (6): نوعية رأس المال الذى يتم الاحتفاظ به

        1-6 يجب أن تستوفي متطلبات الحد الأدنى لرأس مال البنك محدود الترخيص، وفقاً للمادة رقم 1.5 من هذا النظام، بسداد كامل رأس المال.

      • المادة (7): العلاقة مع متطلبات رأس المال الأخرى

        1-7 يجب احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، حسبما هي معرّفة في هذا النظام، على أساس مستقل.

      • المادة (8): الإخلال بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال

        1-8 يجب على البنك محدود الترخيص الذي يكون في وضع المخالف، أو يرجح أن يصبح في وضع المخالف لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، أن يخطر المصرف المركزي بذلك، على الفور.

        2-8 يجب على البنك محدود الترخيص الذي يكون في وضع المخالف، أو يرجح أن يكون في وضع المخالف لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، أن يقدم للمصرف المركزي، للموافقة، خطة تصحيحية لإعادة رأس المال إلى مستوى الحد الأدنى المطلوب.

        3-8 يجب على البنك محدود الترخيص أن يحصل على موافقة من المصرف المركزي على أي توزيع أرباح مقترح، بما في ذلك توزيع أرباح أسهم، ستنتج عنه مخالفة لمتطلبات الحد الدنى لرأس المال كما هي محددة في المادة (5) من هذا النظام. كما يجب على البنك محدود الترخيص أن يحصل على هذه الموافقة قبل إعلان توزيع الأرباح المقترح من خلال إعلان في الصحف، أو من خلال أية وسيلة اتصال أخرى، وقبل تقديم اقتراح التوزيع للمساهمين للموافقة عليه.

      • المادة (9): تطبيق الأنظمة المصرفية على البنوك محدودة الترخيص

        1-9 يجب على البنك محدود الترخيص الامتثال لكافة الأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي التي تنطبق على البنوك. ولا تنطبق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك المنصوص عليها في "نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك" الصادر عن المصرف المركزي، على البنوك محدودة الترخيص المنشأة محلياً، إذ أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال محددة ضمن هذا النظام.

         

        4الصادر من خلال تعميم المصرف المركزي رقم 2021/12 بتاريخ 2021/2/14

      • المادة (10): التلقين والعقوبات

        1-10 قد تخضع أية مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له، لإجراءات إشرافية، وإجراءات إدارية، وعقوبات مالية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً.

        2-10 قد تتضمن الإجراءات الإشرافية والإدارية والعقوبات المالية المفروضة من قبل المصرف المركزي سحب، أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو منع أفراد من العمل في النظام المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

      • المادة (11): تفسير النظام

        1-11 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

      • المادة (12): إلغاء القرارات والتعاميم السابقة

        1-12 يبطل هذا النظام ويحل محل قرارات وتعاميم المصرف المركزي التالية:

        1. 1-1-12 قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2007/4/41 المؤرخ 2007/9/16 .
           
        2. 2-1-12 قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 88/2/21 المؤرخ 1988/6/14.
           
        3. 3-1-12 تعميم مجلس الإدارة رقم 495 المؤرخ 4 ديسمبر 1979.
           
        4. 4-1-12 تعميم مجلس الإدارة رقم 282 المؤرخ 15 مايو 5.1976
           
        5. 5-1-12 تعميم مجلس الإدارة رقم 276 المؤرخ 20 أبريل 6.1976

         

        5 كما تم الإشارة اليه في تعميم المجلس رقم 495 المؤرخ 4 ديسمبر 1979
        6 كما تم الإشارة اليه في تعميم المجلس رقم 495 المؤرخ 4 ديسمبر 1979

      • المادة (13): النشر وتاريخ النفاذ

        1-13 يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيّز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشر.

        2-13 يجوز للمصرف المركزي أن يطبّق ترتيبات انتقالية، حسب كل حالة على حدة، لتسهيل الامتثال التام من قبل البنوك، التي تزاول عند تاريخ نشر هذا النظام، أنشطة محدودة بما يتماشى مع أحكام هذا النظام.