تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظام البنوك محدودة الترخيص

    C 23/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2022
    • مقدمة

      يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز الإطار الرقابي للبنوك بوجه عام، وتلبية احتياجات المؤسسات البنكية التي تمارس أنشطة مالية مرخّصة محدودة.

      ومن ثم فإن "نظام البنوك محدودة الترخيص" يتناول فقط المتطلبات الرقابية المحددة التي تنطبق على البنوك محدودة الترخيص.

      فضلاً عن المتطلبات الرقابية المحددة الواردة في هذا النظام فإن متطلبات كافة الأنظمة، والمعايير والارشادات والتعليمات الرقابية الأخوى الصادرة عن المصرف المركزي، والتي يشمل نطاق تطبيقها "كافة البنوك"، تظل منطبقة بشكل كامل، ونافذة بالنسبة للبنوك محدودة الترخيص.

      يجب على البنوك المرخّصة بموجب أحكام هذا النظام، والتي تمارس أنشطة تتولى الإشراف عليها سلطة رقابية أخرى، أن تتحقق من حصولها على الترخيص/التراخيص اللازمة لممارسة تلك الأنشطة، من السلطة/السلطات الرقابية ذات الصلة.

      تم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي، بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

    • النطاق

      ينطبق هذا النظام على كافة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، المرخّصة من قبل المصرف المركزي للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة كبنوك محدودة الترخيص.

      يرِد تعريف "البنك محدود الترخيص" في المادة (1) من هذا النظام، وهو يشير إلى البنوك غير المسموح لها، بموجب القيود المفروضة على تراخيصها، بأن تضم أشخاصاً طبيعيين كعملاء، بغرض ممارسة أنشطة مالية مرخّصة، و/أو ممارسة أي أنشطة مالية مرخّصة مع أو نيابة عن أشخاص طبيعيين. وإضافة لذلك، عندما يتم إقامة علاقة مصرفية مع عميل فإنه يُحظر على البنوك محدودة الترخيص أن تفتح حسابات، أو تقدم تسهيلات من أي نوع، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم) أو ما يعادله.

      لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، تُعتبر فروع البنك محدود الترخيص العامل في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة بنك واحد محدود الترخيص.

    • الهدف

      يهدف هذا النظام إلى تعزيز إطار المصرف المركزي التنظيمي للبنوك، وإفساح المجال للبنوك للعمل كبنوك محدودة الترخيص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    • المادة (1): تعريفات

      لأغراض هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالي ذكرها المعاني المبينة إزاء كل منها:

      1-1 البنك: أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.

      2-1 مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك محدود الترخيص.

      3-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

      4-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشأت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله من وقت لآخر.

      5-1 عميل ذو دخل مرتفع: شخص طبيعي:

      1. 1-5-1 يكون صافي أصوله1 أكثر من أربعة مليون درهم (4,000,000 درهم) أو ما يعادله، على ألا يتضمن احتسابه قيمة العقار محل سكنه الرئيسي، أو أية أموال تتم الحصول عليها من خلال قرض مضمون بذلك العقار؛ و
         
      2. 2-5-1 يكون إجمالي أصوله السائلة2 مليون درهم على الأقل (1,000,000 درهم) أو ما يعادله.

      6-1 شخص اعتباري: أي شخص غير الشخص الطبيعي.

      7-1 الأنشطة المالية المرخّصة: الأنشطة المالية التي تخضع لترخيص وإشراف المصرف المركزي، والمحددة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.

      8-1 شخص: شخص طبيعي أو اعتباري، حسب الاقتضاء.

      9-1 الأنظمة: أية قرار أو نظام أو تعميم، أو قاعدة، أو معيار، أو إشعار يصدره المصرف المركزي.

      10-1 بنك محدود الترخيص: أي بنك مرخّص من قبل المصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي، ويخضع للقيود المفروضة على أنشطته المالية المرخّصة المسموح بها، حسبما هي محددة في هذا النظام.

      11-1 الخدمات المصرفية للأفراد: مزاولة الأنشطة المالية المرخّصة مع أشخاص طبيعيين.

      12-1 الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنلك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة ولا تقتصر على الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الامتثال والتدقيق الداخلي.

       

      1محسوبة باستخدام تعريف موحد، وهو إجمالي الأصول ناقص إجمالي الخصوم.
      2يشير إلى النقد أو ما في حكمه.

    • المادة (2): الترخيص

      1-2 يجب على أي شخص ينوي تشغيل بنك، كبنك محدود الترخيص، أن يحصل أولاً على ترخيص لذلك من المصرف المركزي.

      2-2 تخضع التراخيص وطلبات الترخيص لأحكام قانون المصرف المركزي ذات الصلة، وتُتبع بشأنها الإجراءات التي يحددها المصرف المركزي لهذا الغرض.

      3-2 يحتوي الترخيص الشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي ملائمة.

      4-2 كجزء من عملية الترخيص، يتعين على مقدم طلب للحصول على ترخيص لتشغيل بنك محدود الترخيص أن يقدّم للمصرف المركزي خطة أعمال مدتها ثلاث (3) سنوات. ويجب أن يكون مستوى رأس المال المدفوع المقترح كافياً لتغطية متطلبات رأس المال الرقابي على مدى فترة الثلاث (3) سنوات، بناء على الأنشطة المالية المرخّصة المتوقعة.

      5-2 يجب على حامل ترخيص بنك محدود الترخيص أن يشرع في الأنشطة المالية المرخّصة، كما هي محددة في ترخيصه وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا النظام، خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على الترخيص.

      6-2 يجب على البنك محدود الترخيص الذي يرغب في وقف أو تعليق أي من أنشطته المالية المرخّصة، أن يتقدم بطلب للمصرف المركزي قبل ستة أشهر على الأقل، موضّحاً أسباب هذا الإيقاف أو التعليق.

      7-2 يجب أن تكون ملكية البنك محدود الترخيص متوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي والأنظمة ذات الصلة.

      8-2 تتطلب أي تغييرات على اسم البنك محدود الترخيص، أو شكله القانوني، أو نظامه الأساسي أو عقد التأسيسي، موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

      9-2 يجب للاسم التجاري للبنك محدود الترخيص أن يتضمن أي من المصطلحات التالية: "بنك أعمال" أو "بنك استثمار" أو أي مصطلح يعبّر عن الطبيعة المقيّدة لأنشطة البنك المالية المرخّصة، ويوافق عليه المصرف المركزي. ويجوز للمصرف المركزي، تحت ظروف بعينها، ووفقاً لتقديره الخاص، أن يوافق على اسم لا يستوفي متطلبات التسمية المشار إليها أعلاه. ويجب ألا يتضمن الاسم التجاري أي مصطلح قد يشير إلى أي نشاط عدا الأنشطة المالية المرخّصة للبنك بموجب أحكام هذا النظام.

      10-2 يُعتبر أي حامل ترخيص، صادر تحت أحكام "نظام بنوك الأعمال" الصادر بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2007/4/41، مرخّصٌ تحت أحكام هذا النظام عند تاريخ دخوله حيّز التنفيذ. وبحلول تاريخ نفاذ هذا النظام، يتعيّن على أي بنك غير متوافق مع أحكامه أن يقدّم للمصرف المركزي، خلال تسعين (90) يوم، خطة مفصّلة للامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.

    • المادة (3): الأنشطة المسموح بها

      1-3 يجوز للبنك محدود الترخيص أن يزاول الأنشطة المالية المرخّصة، مع عدم الإخلال بالقيود المحددة في المواد (3-2) و (3-3) و (3-4) من هذا النظام.

      2-3 غير مسموح للبنوك محدودة الترخيص بمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد، أي، غير مسموح لها القيام مزاولة أنشطة مالية مرخّصة مع أو نيابة عن أشخاص طبيعيين.

      3-3 غير مسموح للبنك محدود الترخيص أن يقيم علاقة مصرفية مع عميل، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم)، أو ما يعادله. أي لا يجوز للبنك محدود الترخيص أن يقبل وديعة ابتدائية من أي نوع، أو يمنح أي تسهيلات ائتمان أو تمويل ابتدائية لعميل، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم) أو ما يعادله.

      4-3 يجوز للمصرف المركزي، حسب تقديره الخاص، أن يمنح موافقة لبنك محدود الترخيص لمزاولة أنشطة مالية مرخّصة مع فئة محددة من الأشخاص الطبيعيين، بشرط فرض ضوابط وشروط معينة في رخصته. ويجب، في جميع الأحوال أن يكون أولئك الأشخاص الطبيعييون قد تم تقييمهم من قبل البنك كـ "عملاء ذوي دخل مرتفع"، أي متوافقين، على الأقل، مع المعايير المنصوص عليها في تعريف هذا المصطلح وفقاً للمادة (1-6) من هذا النظام.

    • المادة (4): متطلب الاحتفاظ بحد أدنى لرأس المال

      1-4 يتعيّن على البنوك محدودة الترخيص الاحتفاظ، في جميع الأوقات، بحد أدنى من رأس المال المدفوع. وتتضمن المادة (5) من هذا النظام تحديداً لمستوى هذا المتطلب.

      2-4 يجب على البنك محدود الترخيص أن يحتفظ بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع على أساس مستمر، وهو شرط أساسي للترخيص.

      3-4 لا يجوز للبنك محدود الترخيص أن يخفّض رأس ماله المدفوع بدون موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

    • المادة (5): الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب الاحتفاظ به

      1-5 يجب على البنوك محدودة الترخيص العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن مليار درهم (1,000,000,000 درهم)، عدا في حالة فروع البنوك الأجنبية.

      2-5 يجب على فروع البنوك الأجنبية المرخّصة للعمل كبنوك محدودة الترخيص الاحتفاظ برأس مال وفقاً لما هو منصوص عليه في "نظام الحد الأدنى للبنوك3" الصادر عن المصرف المركزي.

      3-5 يجوز للمصرف المركزي، كجزء من عملية الترخيص، أن يفرض متطلبات حد أدنى أعلى لرأس المال، ويحدد نوعية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذه المتطلبات. وستظل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المرتفعة هذه منطبقة حتى يحين الوقت الذي يقوم فيه المصرف المركزي، حسب تقديره الخاص، بمراجعة المتطلب، واتخاذ قرار جديد بشأن رأس المال.

      3الصادر من خلال تعميم اممصرف المركزي رقم 2021/12 بتاريخ 2021/2/14

    • المادة (6): نوعية رأس المال الذى يتم الاحتفاظ به

      1-6 يجب أن تستوفي متطلبات الحد الأدنى لرأس مال البنك محدود الترخيص، وفقاً للمادة رقم 1.5 من هذا النظام، بسداد كامل رأس المال.

    • المادة (7): العلاقة مع متطلبات رأس المال الأخرى

      1-7 يجب احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، حسبما هي معرّفة في هذا النظام، على أساس مستقل.

    • المادة (8): الإخلال بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال

      1-8 يجب على البنك محدود الترخيص الذي يكون في وضع المخالف، أو يرجح أن يصبح في وضع المخالف لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، أن يخطر المصرف المركزي بذلك، على الفور.

      2-8 يجب على البنك محدود الترخيص الذي يكون في وضع المخالف، أو يرجح أن يكون في وضع المخالف لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، أن يقدم للمصرف المركزي، للموافقة، خطة تصحيحية لإعادة رأس المال إلى مستوى الحد الأدنى المطلوب.

      3-8 يجب على البنك محدود الترخيص أن يحصل على موافقة من المصرف المركزي على أي توزيع أرباح مقترح، بما في ذلك توزيع أرباح أسهم، ستنتج عنه مخالفة لمتطلبات الحد الدنى لرأس المال كما هي محددة في المادة (5) من هذا النظام. كما يجب على البنك محدود الترخيص أن يحصل على هذه الموافقة قبل إعلان توزيع الأرباح المقترح من خلال إعلان في الصحف، أو من خلال أية وسيلة اتصال أخرى، وقبل تقديم اقتراح التوزيع للمساهمين للموافقة عليه.

    • المادة (9): تطبيق الأنظمة المصرفية على البنوك محدودة الترخيص

      1-9 يجب على البنك محدود الترخيص الامتثال لكافة الأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي التي تنطبق على البنوك. ولا تنطبق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك المنصوص عليها في "نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك" الصادر عن المصرف المركزي، على البنوك محدودة الترخيص المنشأة محلياً، إذ أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال محددة ضمن هذا النظام.

       

      4الصادر من خلال تعميم المصرف المركزي رقم 2021/12 بتاريخ 2021/2/14

    • المادة (10): التلقين والعقوبات

      1-10 قد تخضع أية مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له، لإجراءات إشرافية، وإجراءات إدارية، وعقوبات مالية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً.

      2-10 قد تتضمن الإجراءات الإشرافية والإدارية والعقوبات المالية المفروضة من قبل المصرف المركزي سحب، أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو منع أفراد من العمل في النظام المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

    • المادة (11): تفسير النظام

      1-11 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

    • المادة (12): إلغاء القرارات والتعاميم السابقة

      1-12 يبطل هذا النظام ويحل محل قرارات وتعاميم المصرف المركزي التالية:

      1. 1-1-12 قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2007/4/41 المؤرخ 2007/9/16 .
         
      2. 2-1-12 قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 88/2/21 المؤرخ 1988/6/14.
         
      3. 3-1-12 تعميم مجلس الإدارة رقم 495 المؤرخ 4 ديسمبر 1979.
         
      4. 4-1-12 تعميم مجلس الإدارة رقم 282 المؤرخ 15 مايو 5.1976
         
      5. 5-1-12 تعميم مجلس الإدارة رقم 276 المؤرخ 20 أبريل 6.1976

       

      5 كما تم الإشارة اليه في تعميم المجلس رقم 495 المؤرخ 4 ديسمبر 1979
      6 كما تم الإشارة اليه في تعميم المجلس رقم 495 المؤرخ 4 ديسمبر 1979

    • المادة (13): النشر وتاريخ النفاذ

      1-13 يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيّز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشر.

      2-13 يجوز للمصرف المركزي أن يطبّق ترتيبات انتقالية، حسب كل حالة على حدة، لتسهيل الامتثال التام من قبل البنوك، التي تزاول عند تاريخ نشر هذا النظام، أنشطة محدودة بما يتماشى مع أحكام هذا النظام.