كتاب روابط اجتياز لـ Specialized Banks with Low Risk Regulation
نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر
C 21/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 1/10/2022مقدمة
يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى تعزيز تنظيم، وتطوير ورقابة القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في سياق تنظيم مجمل القطاع المالي في الدولة.
ويدخل هذا النظام إطار ترخيص وإشراف لـ "البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر" (يشار إليها فيما بعد بالبنوك المتخصصة).
وقد تم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي ووفقا لأحكام قانون المصرف المركزي (المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته).
الهدف
يهدف هدا النظام إلى توفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله من العمل والتطور على نحو نشط ومتبصّر، ضمن القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ككل. ويهدف الإطار الوارد في هذا النظام إلى:
1. حماية مودعي البنوك المتخصصة؛
2. حماية مستهلكي خدمات البنوك المتخصصة؛ و
3. الحفاظ على الاستقرار الكلي للقطاع المالي.
النطاق
يُطبق هذا النظام على كافة البنوك المتخصصة. وتعتبر جميع فروع البنك المتخصص العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معاً، بمثابة بنك متخصص واحد وكيان قانوني واحد.
وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.
المادة (1): تعريفات
لأغراض هذا النظام، تكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:
1-1 البنك: أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
2-1 مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك المتخصص.
3-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
4-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
5-1 شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
6-1 الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي .
7-1 البنك المتخصص: أي شخص مرخّص بموجب أحكام هذا النظام .
8-1 المقيمين بدولة الإمارات: أي أشخاص مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقوانين دولة الامارات العربية المتحدة المعمول بها.
المادة (2): الترخيص
1-2 يتعيّن على أي شخص يرغب في تشغيل بنك متخصص أن يحصل أولاً على ترخيص من المصرف المركزي.
2-2 تخضع التراخيص وطلبات الترخيص لأحكام قانون المصرف المركزي ذات الصلة، وتتبع بشأنها الإجراءات التي يحددها المصرف المركزي لهذا الغرض.
3-2 يحتوي الترخيص الشروط والأحكام التي يراها المصوف المركزي ملائمة .
4-2 يُمنح الترخيص لفترة مبدئية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم يتطلب المصرف المركزي غير ذلك. ويجب على البنك المتخصص أن يقدم طلباً للمصرف المركزي لتجديد الرخصة قبل فترة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص القائم.
5-2 يتعيّن على المرخّص له مباشرة الأنشطة المرخّصة المحددة في ترخيصه بموجب أحكام المادة (3) من هذا النظام، خلال فترة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص.
6-2 يجب على البنك المتخصص الذي يرغب في وقف أو تعليق أي من أنشطته المرخّصة، أن يتقدم بطلب للمصرف المركزي بذلك، قبل ستة أشهر على الأقل، موضحاً أسباب ذلك الإيقاف أو التعليق.
7-2 يتطلب أي تغيير في اسم البنك المتخصص، أو شكله القانوني، أو عقد تأسيسه ونظامه الأساسي، أو الأنشطة التي يمارسها بالإضافة إلى الأنشطة المحددة في المادة (3)، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
8-2 يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للبنك المتخصص مصطلح "بنك متخصص" و ليس مصطلح "بنك" منفرداً.
9-2 يجوز لمقدمي الطلبات التقدم بطلب إما للحصول على ترخيص بنك متخصص تقليدي، أو ترخيص بنك متخصص إسلامي. ويحظر تشغيل نوافذ إسلامية في البنوك المتخصصة التقليدية.
المادة (3): الأنشطة المسموح بها
1-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة تقديم الخدمات الواردة في البند 3-3 أدناه سوى للمقيمين بدولة الإمارات.
2-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة إجراء الأنشطة الواردة في المادة 3-3 بأي عملة سوى درهم الإمارات.
3-3 يسمح للبنوك المتخصصة ممارسة الأنشطة المالية المرخّصة التالية فقط:
- 1-3-3 تمويل العملاء الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات؛
- 2-3-3 تمويل الرهن، بما في ذلك الرهن السكني والرهونات التجارية.
- 3-3-3 تمويل الأعمال، بما في ذلك منح القروض للمؤسسات الكبيرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور.
- 4-3-3 إصدار بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم، والبطاقات مسبقة الدفع على أن تكون قيد التشغيل بواسطة منظومات دفع مرخّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 5-3-3 توفير خدمات القيم المخزّنة، وخدمات الدفع الإلكتروني للإفراد، وخدمات النقود الرقمية.
- 6-3-3 توزيع منتجات طرف ثالث بصفة وكيل، يشرط حصول البنك المتخصص على موافقة من السلطات المختصة لتوزيع منتجات الطرف الثالث المعني.
4-3 يجب ألا يتجاوز الإقراض لمؤسسات الأعمال 50% من الإقراض الإجمالي للبنك المتخصص .
5-3 يجب أن تكون الأملاك غير المنقولة التي يتم أخذها كضمانات عند الإقراض، كائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
6-3 يجوز للبنوك المتخصصة قبول الودائع بموجب الشروط التالية فقط:
- 1-6-3 أن يكون المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الطبيعي لدى البنك المتخصص في حدود 5,000,000 درهم إماراتي. و يحتفظ المصرف المركزي بالحق في تعديل هذا الحد حسبما يراه مناسباً.
- 2-6-3 ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الاعتباري لدى البنك المتخصص 10% من المبلغ الإجمالي لجميع الودائع المقبولة، وشهادات إيداع البنك المتخصص. 3-6-3أن تكون حسابات الودائع بدرهم الإمارات فقط.
- 4-6-3 ألا يتم فتح حسابات الودائع إلا للمقيمين بدولة الإمارات.
- 5-6-3 يتم استخدام الودائع لأغراض الإقراض أو إعادة الاستثمار في الودائع مع البنوك الأخرى المرخصة في دولة الإمارات فقط.
7-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي تمويل الأعمال 40% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.
8-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بإصدار أوراق دين مالية بدرهم الإمارات فقط، ويتعيّن عليها الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي 25% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.
9-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بالاقتراض من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة.
10-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي كافة المساهمات في رأس مال أسهم الشركات الأخرى 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
11-3 يجب ألا تتجاوز أية مساهمة مفودة في رأس مال شركات أخرى 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
12-3 يجب ألا تتجاوز أية مساهمة مفردة في رأس مال أسهم شركة قطاع مالي 25% من رأس مال أسهم الشركة المستثمر فيها. ولا ينطبق هذا التقييد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية للبنك المتخصص.
13-3 يجوز للبنك المتخصص أن يضع ودائع ويحصل على شهادات إيداع من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، بشرط:
- 1-13-3 ألا يتجاوز إجمالي الودائع وشهادات الإيداع المودعة لدى أي بنك واحد 30% من إجمالي ودائع وشهادات إيداع البنك المتخصص، و
- 2-13-3 ألا تتجاوز أية وديعة أو شهادة إيداع مودعة في بنك من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
14-3 يجب على البنك المتخصص ألا يشتري أو يتملّك أي عقار، عدا العقار الذي يستخدمه مقراً لعملياته.
15-3 لا تمنع المادة (3-14) من هذا النظام البنك المتخصص من تأمين الدين مقابل أية أملاك منقولة، والدخول، في حال التخلف عن سداد القرض، في اتفاقية تسوية مع المقترض ذي الصلة، وكنتيجة" لذلك، تملّك ذلك العقار بغرض تسييله عن طريق البيع أو المزاد، خلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت تلك الملكية. ويمكن للمصرف المركزي تمديد الفترة المذكورة بناء على مبررات مقبولة لديه.
16-3 وكاستثناء من أحكام المادة (3-14) يجوز للبنوك المتخصصة الإسلامية، أن تمتلك أملاكاً، بما في ذلك الأملاك غير المنقولة والسلع، كجزء من عقد تمويل مع عميل فقط.
17-3 يجب على البنوك المتخصصة أن تعمل وفقاَ نموذج مخاطر ائتمانية منخفضة.
18-3 لا يجوز لإجمالي الأصول المجمّعة للبنك المتخصص أن يتجاوز 25 مليار درهم.
19-3 لا يجوز لإجمالي انكشافات البنك المتخصص خارج بنود الميزانية أن يتجاوز 15% من إجمالي الأصول المجمّعة.
20-3 تخضع البنوك المتخصصة لمتطلبات احتياطي المصرف المركزي.
المادة (4): متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
1-4 يتألف إجمالي الأموال الرأسمالية من البنود التالية:
- 1-1-4 رأس المال المدفوع؛
- 2-1-4 الاحتياطيات، غير متضمنة احتياطي إعادة التقييم، و
- 3-1-4 العائدات المحتفظ بها.
2-4 يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:
- 1-2-4 الخسائر المتراكمة، و
- 2-2-4 السمعة
3-4 يحدد "نظام متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك" الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب للبنوك المتخصصة.
4-4 يجب أن تشكّل ملكية مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للبنك المتخصص ما لا يقل عن 60% من رأس المال المدفوع.
5-4 يجب على البنوك المتخصصة الاحتفاظ، في جميع الأوقات، بإجمالي أموال رأسمالية لا يقل عن 12.5% من إجمالي الأصول، وما لا يقل عن 17% خلال سنوات تشغيلها الثلاث الأولى. ويجوز للبنك المتخصص، لأغراض هذا الاحتساب، أن يخفّض إجمالي الأصول بالبنود التالية:
- 1-5-4 ضمانات نقدية؛ و
- 2-5-4 ضمانات سيادية.
ويتعيّن أن تكون البنود المبيّنة أعلاه في هذه المادة، قابلة قانونياً للنفاذ.
6-4 يجب على البنك المتخصص الحصول على موافقة المصرف المركزي على أي توزيع أرباح أو تخفيض رأس مال مقترح، بما في ذلك توزيع أرباح الأسهم، ويتعيّن على البنك القيام بذلك قبل إعلان التوزيع المقترح من خلال إعلان صحفي أو بوسائل اتصال أخرى، وقبل تقديم مقترح التوزيع للمساهمين للاعتماد.
7-4 تخضع أية تغييرات في رأس المال المدفوع لموافقة مسبقة من المصرف المركزي.
8-4 لا بجوز لأي ملكية منفردة في بنك متخصص أن تتجاوز 20% من إجمالي الأسهم. يمكن زيادة هذا الحد بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، على أساس كل حالة على حدة.
المادة (5): متطلبات السيولة
يجب على البنوك المتخصصة أن تطبّق أحكام "نظام السيولة للبنوك" الصادر من قبل المصرف المركزي.
المادة (6): حدود التركّزات الائتمانية
1-6 تعتبر تسهيلات البنك المتخصص الائتمانية الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة "تركّزاً ائتمانياً" إذا بلغت قيمتها ما يعادل أو يتجاوز 5% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص. ولأغراض احتساب قيمة التركّز الائتماني، يجوز للبنك المتخصص النظر في خصم أييٍ من البنود التالية:
- 1-1-6 المخصصات؛
- 2-1-6 الضمانات النقدية؛
- 3-1-6 ضمانات بنكية من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، و
- 4-1-6 ضمانات سيادية.
ويجب أن تكون البنود 2، و3، و4 أعلاه ، قابلة قانونياً للنفاذ.
2-6 يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتركّزات الائتمانية 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
3-6 وبالإضافة إلى المادة (6-2)، قام المصرف المركزي بتحديد حدود التركزات الائتمانية القصوى المسموح بها، على النحو المبيّن في الجدول أدناه.
المقترض النسبة الكلية من إجمالىي الأموال الرأسمالية النسب الإفرادية من إجمالىي الأموال الرأسمالية مقترض واحد لا ينطبق %10 مجموعة من المقترضين ذوي الصلة لا ينطبق %15 المساهمون الرئيسيون وشركاتهم التابعة غير مسموح غير مسموح الشركات التابعة والشقيقة %20 %10 أعضاء مجلس الإدارة غير مسموح غير مسموح موظفو البنك %2 20 ضعف الراتب المدققون الخارجيون والمستشارون والمحامون غير مسموح غير مسموح المادة (7): تطبيق الأنظمة البنكية على البنوك المتخصصة
1-7 يجب على البنوك المتخصصة الامتثال لكافة الأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، التي تنطبق على البنوك، باستثناء الأنظمة والمعايير المتعلقة بمتطلبات رأس المال، وتلك التي تتعلق بالتركّزات الائتمانية، والتي وردت متطلباتها مسبقاً في هذا النظام.
2-7 يولي المصرف المركزي أهمية كبيرة لضمان الحوكمة الرشيدة في المنشآت المالية. ويتعيّن على البنوك المتخصصة أن تتحقق من التطبيق الكامل لـ "نظام الحوكمة المؤسسية للبنوك" الصادر عن المصرف المركزي، والمعايير المصاحبة له.
3-7 يجب على كافة البنوك المتخصصة الامتثال للالتزامات القانونية القائمة، ومتطلبات المصرف المركزي الرقابية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الإجراءات الوقائية الملائمة لمنع إساءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن أية معاملات مشبوهة لدى "وحدة المعلومات المالية" بالمصرف المركزي.
4-7 يجب أن تُدار البنوك المتخصصة بتبصّر وكفاءة، وعلى نحو لا يؤثر سلبياً على مصالح عملائها القائمين أو المحتملين. ويتعيّن على كافة البنوك المتخصصة الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي الرقابية القائمة حالياً، بشأن حماية المستهلك.
المادة (8): تقارير الائتمان
1-8 يجب على البنوك المتخصصة الالتزام الصارم بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية:
- 1-1-8 تقديم المعلومات الائتمانية للمقترضين لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالات معلومات ائتمانية مستقبلية قد يتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الغرض، وذلك على أساس شهري، على الأقل، ما لم يقتض القانون أو المصوف المركزي، غير ذلك.
- 2-1-8 طلب المعلومات الائتمانية حول المقترضين من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالات معلومات ائتمانية مستقبلية قد يتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الغرض، قبل منح الائتمان لمقترض فرد أو شركة.
المادة (9): رفع التقارير الرقابية
1-9 تبدأ السنة المالية للبنوك المتخصصة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر (عدا في سنة التأسيس، حيث تبدأ من تاريخ تسجيل البنك المتخصص في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية، على ألا تتجاوز ثمانية عشر شهراً).
2-9 يجب على البنوك المتخصصة أن تقوم، بانتظام، برفع تقارير حول ترتيبات التعهيد الخاصة بها، وذلك بالشكل والتواتر الزمني الذي يحدده المصرف المركزي.
المادة (10): البنوك المتخصصة الإسلامية
1-10 يجوز للمصرف المركزي أن يصدر معاييراً تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام، بما في ذلك معايير خاصة بالبنوك المتخصصة الإسلامية.
المادة (11): الانفاذ
1-11 قد تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام وأية معايير مصاحبة، لإجراءات رقابية وعقوبات إدارية ومالية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
2-11 وقد تتضمن الإجراءات الرقابية، والعقوبات الإدارية والمالية التي يفرضها المصرف المركزي، سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو تعيين إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (12): إلغاء التعميم رقم 2021/13
هذا النظام يلغي ويحل محل "نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر" الصادر بتاريخ 31 مارس 2021 ( تعميم المصرف المركزي رقم 13\2021 - المؤرخ 2021/2/14).
المادة (13): تفسير النظام
تكون إدارة الأنظمة الرقابية المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
المادة (14): النشر والتطبيق
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و يدخل حيز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشر.