الفصل الخامس حوكمة الشركات
المادة (14) الإطار العام للحوكمة
يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة الشركات، ويضع كذلك الأنظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها ويُحدد الشروط الواجب توافرها في مرشحي عضوية مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين موظفيها الرئيسيين، على أن تلتزم الشركات المدرجة أوراقها المالية في الأسواق المالية في الدولة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
المادة (15) شروط تعيين عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير العام أو المدير المفوض
يُشترط فيمن يُعيّن عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو مديراً مفوضاً ما يأتي:
- ألاّ يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر عليه حكم بالإعسار ما لم يُرد إليه اعتباره.
- ألاّ يكون قد صدر بحقه أي جزاء من الجزاءات الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، وذلك نتيجة ارتكابه مخالفة لأي من أحكام هذا المرسوم بقانون أو المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات أو مستفيداً حقيقياً منها أو كان مسيطراً في رأس مالها، بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في خسارة أو إفلاس الشركة أو تصفيتها.
المادة (16) المحظورات
1.
يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامهما، القيام بما يأتي:
أ.
الاشتراك في إدارة شركة أخرى منافسة أو تُزاول ذات النشاط التأميني أو مشابه له.
ب.
منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
ج.
مزاولة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.
د.
تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.
2.
يُحظر على من يتولى إدارة الشركة أو أي موظف فيها أن يكون مُمثلاً لأي مساهم في الشركة.
المادة (17) شروط تعيين الموظف الرئيسي
- يُشترط لتعيين الموظف الرئيسي استيفاء ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، وتوافر المؤهلات والكفاءة والخبرة اللازمة لمزاولة أعمال التأمين، وعلى الشركة تزويد المصرف المركزي ببيان مفصل يتضمن المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمستندات المؤيدة لذلك.
- يُصدر المجلس قراراً بتحديد المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (18) خلو المركز
على الشركة إبلاغ المصرف المركزي عن خلو مركز أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام أو الموظف الرئيسي أو المدير المفوض، وعلى مجلس إدارة الشركة أو الشركة، بحسب الأحوال، أن يُعيّن في المركز الشاغر خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ خلوه، وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
المادة (19) تزويد المصرف المركزي بمحاضر الاجتماعات
على مجلس إدارة الشركة تزويد المصرف المركزي بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونماذج توقيعاتهم، وذلك خلال مدة (7) سبعة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.
المادة (20) استقالة أعضاء مجلس الإدارة
إذا قدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم أو إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، على المحافظ القيام بما يأتي:
- تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختهاص وتعيين رئيس لها ونائب له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة.
- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة التي يُحددها المحافظ.
المادة (21) حماية الشركة
1.
على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحُسن سير أعمال الشركة، وذلك وفقاً للضوابط التي يُحددها المجلس، وللمصرف المركزي في سبيل ذلك:
أ.
طلب عقد اجتماع للجمعية العمومية لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهمية مناقشته.
ب.
طلب إدراج أي بند يرى المصرف المركزي ضرورة إدراجه على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ولو كان ذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية.
ج.
وقف تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة في حال مخالفته للقوانين أو الأنظمة النافذة.
2.
إذا لم تتمكّن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بتعيين مدقق حساباتها أو إذا اعتذر مدقق الحسابات المعين لأي سبب من الأسباب، للمصرف المركزي تعيين مدقق حسابات لمدة سنة مالية وتحديد أتعابه على نفقة الشركة.
3.
إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية في الشركات التي يتعين وجود هذه اللجنة لديها، أو تعذر هذا التعيين لأي سبب، للمصرف المركزي تعيين أعضاء اللجنة وتحديد أتعابهم على نفقة الشركة.
المادة (22) نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية
- على الشركة عدم نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة المصرف المركزي على النشر، ولا يجوز للشركة إدراج أي بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي.
- مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة، على الشركة المدرجة أوراقها في الأسواق المالية عدم نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
المادة (23) المخصصات الفنية والاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها
على الشركة تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن المجلس الاحتفاظ بما يأتي:
- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وفقاً لنوع التأمين الذي تزاوله.
- المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.
- الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها في الدولة.
المادة (24) تعيين الاكتواري
على الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين أن تُعيّن أو تعتمد اكتوارياً وفق حكم المادة (65) من هذا المرسوم بقانون خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، وإبلاغ المصرف المركزي بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده.
المادة (25) مجمع التأمين
لشركات التأمين أن تُنشئ فيما بينها مجمعاً تأمينياً واحداً أو أكثر للقيام بتوفير تغطية تأمينية لأي فرع من فروع التأمين أو أية عملية بذاتها لحساب المجمع وفقاً للنظام الداخلي لكل مجمع، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.