كتاب روابط اجتياز لـ المادة (19) تزويد المصرف المركزي بمحاضر الاجتماعات
المادة (19) تزويد المصرف المركزي بمحاضر الاجتماعات
على مجلس إدارة الشركة تزويد المصرف المركزي بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونماذج توقيعاتهم، وذلك خلال مدة (7) سبعة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.