تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (25) مجمع التأمين

لشركات التأمين أن تُنشئ فيما بينها مجمعاً تأمينياً واحداً أو أكثر للقيام بتوفير تغطية تأمينية لأي فرع من فروع التأمين أو أية عملية بذاتها لحساب المجمع وفقاً للنظام الداخلي لكل مجمع، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.