تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (20) استقالة أعضاء مجلس الإدارة

إذا قدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم أو إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، على المحافظ القيام بما يأتي:

  1. تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختهاص وتعيين رئيس لها ونائب له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة.
  2. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة التي يُحددها المحافظ.