كتاب روابط اجتياز لـ المادة (16) المحظورات
المادة (16) المحظورات
1. | يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامهما، القيام بما يأتي: | ||
أ. | الاشتراك في إدارة شركة أخرى منافسة أو تُزاول ذات النشاط التأميني أو مشابه له. | ||
ب. | منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة. | ||
ج. | مزاولة أعمال وكيل أو وسيط التأمين. | ||
د. | تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين. | ||
2. | يُحظر على من يتولى إدارة الشركة أو أي موظف فيها أن يكون مُمثلاً لأي مساهم في الشركة. |