تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت المالية المرخصة

    • القسم الأول: أحكام خاصة بالرقابة والإشراف

      • المادة (95) الأحكام الخاصة بأصحاب الحصص المسيطرة

        1) لا يجوز لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة أو زيادة حصّة السيطرة في أي منشأة مالية مرخصة أو أن يمارس صلاحيات تؤدي إلى اعتباره صاحب حصة مسيطرة وفقا لتقدير المصرف المركزي، ما لم يحصل على موافقة المصرف المركزي المسبقة.
        2) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة أن تسمح لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة فيها ما لم تحصل كذلك على موافقة المصرف المركزي المسبقة.
        3) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات والقيود المتعلقة بحصص وحالات السيطرة.

      • المادة (96) فتح الفروع داخل الدولة وفي مناطق إختصاص أخرى

        لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة فتح أي فرع داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى أو تغيير مكان الفرع أو إغلاق الفرع إلّا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف المركزي.

      • المادة (97) تزويد المصرف المركزي بالمعلومات والتقارير

        1) على المنشآت المالية المرخصة القيام بالآتي:

        1. أ. تزويد المصرف المركزي بالتقارير والمعلومات والبيانات والكشوفات وغير ذلك من المستندات التي يحددها ويراها المصرف المركزي ضرورية لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
        2. ب. تعيين موظفين مؤهلين يكلفون بإعداد التقارير التي يطلبها المصرف المركزي.
        3. ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان وتسهيل حصول الشخص المكلف وفقا للفقرة (ب) من هذا البند على المعلومات اللازمة لإعداد التقارير.

        2) يحظر على المنشآت المالية المرخصة إصدار تعليمات أو توجيهات أو الإتفاق مع أي مدير أو مسؤول أو موظف يعمل لديها أو وكيل أو ممثل لها أو مدقق حساباتها بالإمتناع عن تزويد المصرف المركزي بالمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
        3) على المصرف المركزي أن يضع قواعد ومبادئ توجيهية لتجميع المعلومات من المنشآت المالية المرخصة بشكل دوري.
        4) يحدد المصرف المركزي طبيعة المعلومات ونماذجها والمهل الممنوحة لتقديمها، وعلى المنشآت المالية المرخصة أن تقدم هذه المعلومات للمصرف المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
        5) تسري أحكام هذه المادة على فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية العاملة في الدولة.
        6) للمصرف المركزي إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بتزويده بالمتطلبات المشار إليها في هذه المادة وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة ضد المنشأة المعنية أو أي من موظفيها المشار إليهم في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة.

      • المادة (98) الإبلاغ عن المخالفات

        1) على المنشآت المالية المرخصة، وممثليها القانونيين، ومسؤولي الإمتثال لديها، ومدققي حساباتها مسؤولية إبلاغ المصرف المركزي فوراً عما يأتي:

        1. أ. حدوث أية تطورات مادية وجوهرية قد تؤثر على أنشطتها أو هيكليتها أو كيانها أو وضعها العام.
           
        2. ب. حصول أي أمر يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة تنفيذا له.

        2) لا يعتبر المذكورين في البند (1) من هذه المادة مخالفين لأي من الإلتزامات المفروضة عليهم لمجرد توجيههم إشعاراً وفقاً لأحكام هذه المادة أو تقديمهم معلومات أو رأياً للمصرف المركزي إذا كانوا يتصرفون بحسن نية، ولا يجوز للمنشأة المالية المرخصة عزل أولئك المذكورين في البند (1) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

        3) يضع المصرف المركزي آلية لتلقي البلاغات بشأن المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

      • المادة (99) البيانات المطلوب تقديمها للمصرف المركزي بشأن المركز المالي

        1) على كل منشأة مالية مرخصة تزويد المصرف المركزي بالبيانات والتقارير المتعلقة بالمركز المالي.
        2) على كل منشأة مالية مرخصة تزويد المصرف المركزي في موعد لا يجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد انتهاء السنة المالية أو في غضون الفترة التي يحددها المصرف المركزي بالآتي:

        1. أ. نسخة من الميزانية العمومية المدققة وتظهر فيها استخدام الأصول والخصوم الناشئة عن عمليات المنشأة المعنية.
        2. ب. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المدقق، مع أية ملاحظات ذات صلة.
        3. ج. نسخة من تقرير مدقق حسابات المنشأة المعنية.
        4. د. نسخة من تقرير مجلس إدارة المنشأة المعنية.

        3) للمصرف المركزي أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة تقديم ما يأتي:

        1. أ. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المؤقت بشكل نصف سنوي أو لفترات أخرى يحددها المصرف المركزي.
        2. ب. أية معلومات أو تقارير أو بيانات إضافية أخرى يراها ضرورية.
      • المادة (100) الاندماج والإستحواذ

        1) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة الاندماج مع، أو الاستحواذ على أي منشأة أخرى مهما كان نشاطها، ولا يجوز تحويل أي جزء من التزاماتها لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على ذلك.
        2) مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن الإندماج والاستحواذ، لمجلس الإدارة إصدار جميع الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات والتوجيهات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ.
        3) يتم ابلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بقرار رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدور القرار على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

        1. أ. مضمون القرار.
        2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
        3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
        4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية عن حقها بالتظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لإحكام هذا المرسوم بقانون.
      • المادة (101) التوقف عن ممارسة الأعمال

        لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة التوقف بشكل كامل أو جزئي عن مباشرة العمليات أو التوقف عن ممارسة كافة أو بعض الأنشطة المالية المرخصة إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية مساهميها وموافقة المصرف المركزي.

      • المادة (102) سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأغراض إحترازية

        1) يصدر مجلس الإدارة، لأغراض الرقابة الإحترازية، التعليمات والتوجيهات اللازمة لمنشأة مالية مرخصة معينة أو لعدد من المنشآت المالية المرخصة ضمن فئة محددة، والتي تتعلق بما يأتي:

        1. أ. الامتثال لتعليمات وتوجيهات المصرف المركزي المتعلقة بالنسب الاحترازية المحددة من قبل مجلس الإدارة بشأن كفاية رأس المال والسيولة أو أية أغراض أخرى.
        2. ب. التقيد بالمخصصات أو معالجة أصول معينة.
        3. ج. التقيد بحدود التركزات الإئتمانية.
        4. د. التقيد بحدود الإنكشاف على الأطراف ذوي الصلة.
        5. هـ. استيفاء أية متطلبات إضافية تتعلق برفع التقارير.

        2) لمجلس الإدارة اتخاذ أية إجراءات إضافية على تلك الواردة في البند (1) من هذه المادة.
        3) للمصرف المركزي توجيه أية منشأة تابعة لمنشأة مالية مرخصة لاتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن ممارسة أنشطة معينة وذلك في الحالات الآتية:

        1. أ. إذا كان المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الموحدة للمنشآت المشار إليها في هذا البند.
        2. ب. إذا رأى المصرف المركزي أن مثل ذلك التوجيه ضروريا لممارسته الرقابة الاحترازية على المنشآت المشار إليها في هذا البند بشكل فعال وموحد.

        4) من الممكن أن تشمل التوجيهات والتعليمات المذكورة في البند (3) من هذه المادة ما يأتي:

        1. أ. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية بالتوقف عن تقديم خدمات معينة أو الامتناع عن ممارسة أعمال أو أنشطة معينة، بما في ذلك إغلاق أي من مكاتبها أو فروعها خارج الدولة، إذا كانت تلك الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة من شأنها أن تعرض المنشأة المالية المرخصة المعنية لمخاطر إضافية أو لمخاطر لا يمكن إدارتها بطريقة فعالة ومناسبة.
        2. ب. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي عوائق قد تحول دون تحقيق الرقابة الموحدة بشكل فعال.
      • المادة (103) الحدود القصوى للعمليات

        للمصرف المركزي أن يحدد الحدود القصوى للعمليات التي يجب الالتزام بها من قبل المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، وتشمل ما يأتي:
        1) الحد الأقصى لمجموع عمليات الخصم أو القروض والسلف التي يجوز لها إجراؤها اعتباراً من تاريخ معين.
        2) الحد الأقصى الذي يجوز إقراضه لشخص واحد بالنسبة إلى أمواله الخاصة.
        3) أية حدود قصوى أخرى يحددها المصرف المركزي.

      • المادة (104) حوكمة المنشآت المالية المرخصة

        1) يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة المنشآت المالية المرخصة ويضع كذلك الانظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها ويحدد الشروط الواجب توفرها في مرشحي عضوية مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين كبار موظفيها؛ على أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة المدرجة في الأسواق المالية في الدولة بالحد الأدنى لمتطلبات الحوكمة الصادرة من السلطة الرقابية المعنية.

        2) على المنشآت المالية المرخصة الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجالس إداراتها أو تجديد عضويته، وكذلك على تعيين أو تجديد عقد عمل أي من كبار موظفيها.

        3) لمجلس الإدارة وفقاً لما يراه محققا للمصلحة العامة رفض تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة أية منشأة مالية مرخصة أو تجديد عضويته، وله كذلك رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من كبار موظفي تلك المنشأة.

      • المادة (105) دليل القواعد

        يعد المصرف المركزي دليلاً إلكترونيا يتضمن كافة القواعد والأنظمة والمعايير والقرارات والتعاميم الصادرة عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتم نشره وتحديثه على موقعه الإلكتروني بصورة منتظمة.

      • المادة (106) الأثر الرجعي لأنظمة وقرارات المصرف المركزي

        لا يكون للأنظمة أو القرارات أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أثر رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين المنشآت المالية المرخصة وعملائها في وقت سابق على صدورها، ويحدد المصرف المركزي المهل اللازمة لتمكينها من توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

      • المادة (107) التفتيش

        1) للمصرف المركزي أن يوفد في أي وقت أي من موظفيه أو أي طرف ثالث مصرح له بالعمل نيابة عنه إلى المنشآت المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها أو الشركات التابعة لها، إذا رأى ذلك مناسباً أو ضرورياً للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى تقيدها بأحكام هذا المرسوم بقانون والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، والقوانين والأنظمة الأخرى السارية في الدولة.
        2) في حال القيام بالتفتيش على الشركات التي تمتلكها المنشآت المالية المرخصة أو تلك التابعة لها والخاضعة لأي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية في هذا الشأن.
        3) للمصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن يفتش مقار عمل أي شخص يشتبه فيه في ممارسة أي من الأنشطة المالية المذكورة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون بدون ترخيص، وله في هذا الشأن إلزام الشخص المشتبه به بتقديم كافة المعلومات والمستندات والسجلات المتعلقة بالانشطة المالية غير المرخصة والتحفظ عليها.
        4) على المنشآت المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها أن تقدم إلى الموظف المشار إليه في البند (1) من هذه المادة جميع المعلومات والسجلات والدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات والبيانات المتعلقة بموضوع التفتيش وأن تزوده بالمعلومات المطلوبة التي يطلبها منها في المواعيد المحددة.
        5) لموظفي المصرف المركزي استدعاء أي شخص في إطار عملية التفتيش في الوقت والمكان المحدد من قبلهم لتقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المتعلقة بعملية التفتيش.
        6) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بعمليات وإجراءات التفتيش على المنشآت المالية المرخصة.
        7) للمصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وله على وجه الخصوص إذا ما تبين وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له ما يأتي:

        1. أ. وضع قيود على بعض العمليات أو الانشطة التي تمارسها المنشأة المالية المرخصة المعنية.
        2. ب. أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتصحيح الوضع فوراً.
        3. ج. تكليف خبير مختص أو أحد موظفي المصرف المركزي مؤهل لإرشاد المنشأة المالية المرخصة المعنية أو الاشراف على بعض العمليات وذلك خلال فترة معينة يحددها المصرف المركزي على أن تتحمل المنشأة المالية المرخصة المعنية مخصصاته، إذا كان خبيراً من خارج المصرف المركزي.
        4. د. اتخاذ أي تدبير أو إجراء آخر أو فرض أية جزاءات يراها مناسبةً.

        8) تتحمل المنشآت المالية المرخصة جميع نفقات عملية التفتيش والتحقيق التي يتم تعهيدها إلى طرف ثالث من قبل المصرف المركزي في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

      • المادة (108) التفتيش على كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة في مناطق الاختصاص الأخرى

        للمصرف المركزي أن يوفد مفتش أو خبير أو أكثر للتفتيش على كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة خارج الدولة بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص تلك؛

        ويشمل ذلك كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة في المناطق الحرة المالية في الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية في المنطقة الحرة المالية المعنية.

      • المادة (109) تقرير الخبرة

        للمصرف المركزي أن يكلف خبير أو شخص مؤهل ومختص في الأنشطة المالية المرخصة لتزويده بتقرير عن أي موضوع يحدده المصرف المركزي يتعلق بالأعمال والأنشطة المباشرة وغير المباشرة لمنشأة مالية مرخصة معينة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يضعها المصرف المركزي وعلى نفقة الجهات المشار إليها في هذه المادة.

      • المادة (110) صفة الضبطية القضائية

        يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

      • المادة (111) طلب التدخل في الدعاوى والإجراءات القضائية والإخطار بالتحقيقات

        1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أية دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون احد أطرافها منشأة مالية مرخصة.

        2) يتعين على جهات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات المعنية إخطار المصرف المركزي بأية تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد المنشآت المالية المرخصة، وللمصرف المركزي أن يقدم إلى تلك الجهات أية إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.

    • القسم الثاني: الحسابات المالية

      • المادة (112) السنة المالية للمنشآت المالية المرخصة

        تبدأ السنة المالية للمنشأة المالية المرخصة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد تلك المنشأة وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.

      • المادة (113) حسابات المنشآت المالية المرخصة

        1) على فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الدولة تشتمل على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

        2) تُعد الفروع والاقسام القائمة في الدولة والعائدة لمنشأة مالية مرخصة محلية كانت أو أجنبية منشأة واحدة في مسك الحسابات.

      • المادة (114) مدققي حسابات المنشآت المالية المرخصة

        1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تعين كل سنة مدققاً أو أكثر معتمدين من المصرف المركزي وذلك لمراجعة حساباتها، فإذا لم تقم المنشأة المالية المرخصة المعنية بتعيين المدقق كان على المصرف المركزي أن يعين مدققاً لها وأن يحدد مكافآته على أن تتحملها المنشأة المعنية.

        2) تشمل مهمة المدققين إعداد تقرير للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المدققين أن يبين في تقريرهم ما إذا كانت الميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر صحيحة ومقبولة وما إذا كانت المنشأة المالية المرخصة قد زودتهم بالمعلومات والإيضاحات التي طلبها منها لأداء مهمتهم، وترسل المنشأة المالية المرخصة المعنية إلى المصرف المركزي قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرين (20) يوم عمل على الاقل صورة من تقرير المدققين مرفق به نسخة من الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر.

        3) لا يجوز عقد الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة قبل استلام ملاحظات المصرف المركزي على التقرير، وللمصرف المركزي أن يصدر خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تسلم التقرير المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، قراراً بعدم إعتماد الارباح المقترح توزيعها على المساهمين إذا تبين وجود نقص في المخصصات عن الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي أو إنخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير المدققين أو من المصرف المركزي ويؤثر على الارباح القابلة للتوزيع.

        4) يُتلى تقرير المدققين مع تقرير مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة في الاجتماع السنوي للمساهمين إذا تم تأسيس المنشأة المعنية في الدولة، وتقدم ثلاث (3) نسخ عن كل من التقريرين للمصرف المركزي وذلك خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. أما بالنسبة للمنشأة المالية المرخصة المنشأة في نطاق اختصاص آخر ترسل نسخة من تقرير المدققين إلى مركزها الرئيسي وتقدم ثلاث (3) نسخ منه للمصرف المركزي وذلك خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره.

        5) لا يجوز للمدققين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة التي عينتهم لمراجعة حساباتها ولا أن يكون من العاملين فيها ولا ممن يباشرون أعمالاً استشارية لمصلحتها.

        6) لا يجوز للمنشأة المالية المرخصة منح تسهيلات إئتمانية من أي نوع كانت لمدققي حساباتها ولا يجوز لأي مدقق معتمد من المصرف المركزي أن يباشر مهامه لدى أي منشأة مالية مرخصة ما لم يكن قد قام بتسوية أية إلتزامات قد تكون لديه تجاه المنشأة المعنية.

        7) يكون المدققين مسؤولون عن محتويات تقريرهم بشأن البيانات المالية للمنشأة المالية المرخصة المعنية، وإذا ثبت تقصيرهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم، أو مخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، للمصرف المركزي اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لشطبهم من السجلات، كما يجوز للمصرف المركزي إتخاذ أية إجراءات أو تدابير إدارية أو قانونية أخرى مناسبة ضد المدققين المقصرين أو المخالفين وفقاً لتقديره الخاص.

        8) للمصرف المركزي الطلب من مدققي حسابات المنشأة المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها، حسب ما يراه ضروريا، تقديم تقرير على نفقة المنشأة المالية المرخصة المعنية، يثبت فيه مدى امتثالها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذا له.

        9) يصدر مجلس الإدارة نظاماً وسجلاً للمدققين المعتمدين لديه المصرح لهم تدقيق حسابات المنشآت المالية المرخصة.

      • المادة (115) نشر وعرض المعلومات عن الحسابات

        1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تنشر وتعرض في موقعها الإلكتروني وفي كل مكتب من مكاتبها وفروعها في الدولة المعلومات والبيانات الآتية:

        1. أ. نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة، ونسخة من تقرير مدققي الحسابات، وفي حال تأسيس المنشأة المالية المرخصة المعنية في مناطق اختصاص أخرى، يمكن عرض ونشر تلك البيانات على النحو الذي يتوافق مع القانون المعمول به في نطاق الاختصاص ذي الصلة.
        2. ب. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكافة المسؤولين التنفيذيين ونوابهم أو مساعديهم.
        3. ج. أسماء جميع الشركات التابعة أو الفرعية المملوكة بشكل كامل أو جزئي أو التي لها صلة بالمنشأة المالية المرخصة المعنية.

        2) للمصرف المركزي أن يطلب من أي منشأة مالية مرخصة نشر أو عرض أي معلومات أو كشوفات متعلقة بحساباتها إضافة للمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حسب ما يراه مناسبا.

    • القسم الثالث: إعادة هيكلة المنشآت المالية المرخصة وتصفيتها

      • المادة (116) اختلال المركز المالي

        1) يقوم مجلس الإدارة بوضع إطار لإعادة الهيكلة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع وذلك للحد من الآثار التي قد تترتب جرَاء إختلال مركزها المالي على النظام المالي في الدولة، بما في ذلك الآثار المتعلقة بإختلال المركز المالي للشركات المملوكة من قبلها أو التابعة لها.
        2) يتضمن إطار إعادة الهيكلة مجموعة من المسببات الإحترازية والنوعية، والتي تشير إلى مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى إختلال المركز المالي للمنشآت المذكورة في البند (1) من هذه المادة، وفي سبيل تحقيق ذلك، يقوم المصرف المركزي، حسب ما يراه مناسبا، بإتخاذ أي من الإجراءات والتدابير التالية لحماية المنشأة المعنية ومودعيها:

        1. أ. فرض حدّ أدنى لسيولة المنشأة المعنية بما يتناسب مع المخاطر الناجمة عن أنشطتها.
        2. ب. إلزام المنشأة المعنية بتوفير موارد مالية إضافيّة لدعم رأس المال المدفوع طبقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
        3. ج. إصدار قرار بدمج المنشأة المعنية في منشأة مالية مرخصة أخرى.
        4. د. الموافقة لأيّ منشأة ماليّة للقيام بالاستحواذ على المنشأة المعنية.
        5. هـ. تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المنشأة المعنية، وللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، بما في ذلك إمكانية اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كافة أنشطة المنشأة المعنية أو بعضها بشكل فوري أو حسب إطار زمني آخر وما يتعلق بها من تدابير وإجراءات.
        6. و. القيام مباشرة خلال مدة يحددها مجلس الإدارة بإدارة المنشأة المعنية، ويحل المصرف المركزي في هذه الحالة محل إدارة المنشأة المعنية في جميع الصلاحيات بما فيها الصلاحيات المالية والإدارية وتجمد فوراً صلاحيات مجلس إدارة المنشأة المعنية والجمعية العمومية إلى حين انتهاء مدة الإدارة المؤقتة.
        7. ز. الطلب من الجهات المختصة في الدولة بالتحفظ بشكل مؤقت على المنشأة المعنية ووضع اليد على أصولها وممتلكاتها وحقوق مساهميها.
        8. ح. إصدار قرار بطلب تصفية أو حل المنشأة المعنية من المحكمة المختصة، ووضع خطة لتصفية أو نقل أصولها والتزاماتها والتسويات والمخالصات المتعلقة بها، حسب ما يراه مناسبا، وتنفيذ خطة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بإعادة الهيكلة أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس إلى المحكمة المختصة وفقاً للقوانين السارية.
        9. ط. عند صدور قرار بدمج أو تصفية منشأة مالية مرخصة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى ولها فرع عامل في الدولة يتم اعتماد نفس الإجراءات التي تطبق في نطاق الاختصاص إذا كانت تحقق حماية أفضل للعملاء بالدولة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع السلطة المعنية.
        10. ي. أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

        3) للمصرف المركزي أن ينسق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية قبل إصدار أي قرار من مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذه المادة متى رأى ذلك ضروريا، وله أن يطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية والمستعجلة وأي تدابير أخرى من شأنها حماية أموال المستثمرين والمودعين ومصالحهم أو التي تقتضيها المصلحة العامة.

      • المادة (117) نشر إعلان إعادة الهيكلة أو التصفية

        1) في حالة إعادة هيكلة أو تصفية أحد المنشآت المالية المرخصة، يجب نشر الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل، تصدران محلياً، لمدة لا تقل عن ثلاث (3) أيام عمل.
        2) ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي:

        1. أ. إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر ليتسنى لعملاء المنشأة المالية المرخصة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم.
        2. ب. اسم وتفاصيل الاتصال للجهة المكلفة بإعادة الهيكلة ومهامها أو المصفى المكلف ومهامه.

        3) إذا جرت إعادة الهيكلة أو التصفية نتيجة شطب المنشأة المالية المرخصة من سجل قيد المنشآت المالية المرخصة، كان لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أن يحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المنشأة المعنية والمؤسسة المكلفة بإعادة الهيكلة أو تصفية أي من العمليات المعلقة في هذا التاريخ.

      • المادة (118) مراقبة فعالية المنشآت المالية المرخصة الخاضعة لإعادة الهيكلة أو التصفية

        يستمر المصرف المركزي في مراقبة فعالية أية منشأة مالية مرخصة خاضعة لإعادة الهيكلة أو التصفية وذلك إلى أن يتم إغلاق مكاتبها نهائياً.

      • المادة (119) عدم الاخلال بالقوانين الأخرى بشأن إعادة الهيكلة والتصفية

        لا تحول أحكام المواد (116)، و(117)، و(118) من هذا المرسوم بقانون دون تطبيق أية أحكام قانونية أخرى نافذة في الدولة تتعلق بإعادة الهيكلة والتصفية.