كتاب روابط اجتياز لـ Section (2) Regulations Pertinent to the Solvency Margin and Minimum Guarantee Fund – Takaful ‹ الملحق (5) اعلى المادة (1): متطلبات الحدالأدنى لرأس المال › الفصل الثاني تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان تكافلIA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014 المادة (1): متطلبات الحدالأدنى لرأس المال المادة (2) : المبلغ الأدنى للضمان المادة (3) : كفاية رأس المال للمجموعة المادة (4) : هامش الملاءة المالية المادة (5) : تقدير المخاطر وتقييم الملاءة في مجالات المخاطر الرئيسية المادة (6) : نظام إدارة المخاطر المادة (7) : الأموال الذاتية المادة (8) : المحافظة على هامش الملاءة المالية المادة (9) : إعداد تقارير الملاءة المالية المادة (10) : إعداد تقارير حول الوضع المالي للشركة المادة (11) : حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية المادة (12) : الملاحق ملاحق الفصل الثاني تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان تكافل كتاب روابط اجتياز لـ Section (2) Regulations Pertinent to the Solvency Margin and Minimum Guarantee Fund – Takaful ‹ الملحق (5) اعلى المادة (1): متطلبات الحدالأدنى لرأس المال › 264