كتاب روابط اجتياز لـ Article (10) – Reporting Requirements for Financial Condition Report
المادة (10) : إعداد تقارير حول الوضع المالي للشركة
IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014إذا تعرضت الشركة لنتائج مالية وفنية من شأنها أن تؤثر ماديا على الوضع المالي للشركة، للهيئة أن تطلب من الشركة تقديم تقرير حول الوضع المالي للشركة معتمدا من الإكتواري و مصادق عليه من قبل رئيس مجلس الإدارة، ويتم تحديد متطلبات هذا التقرير من قبل الهيئة وبحيث يشمل البنود التالية أو أي جزء منها كحد أدنى:
أ) شهادة من الإكتواري حول المخصصات الفنية كما هي محددة في المادة (5) من الفصل الثالث (تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية –تكافل).
ب) بيان تحليلي بمخاطر المحفظة الإستثمارية للشركة واستراتيجيتها وإدارتها ووفقا لما هو محدد في المادة (10) من الفصل الأول (تعليمات أسس إستثمار حقوق حملة الوثائق –تكافل).
ج) بيان تحليلي بالملاءة المالية للشركة كما هو محدد في البند (1) من المادة (9) من هذا الفصل.
د) تقييم هيكل وسياسة الشركة في إعادة التأمين التكافلي وإدارة هذه السياسة.
هـ) تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة في ضوء السياسة الإكتتابية المتبعة من قبلها.
و) تقييم إجراءات الشركة وسياستها في تسعير منتجات التأمين التكافلي.
ز) تقييم إدارة المخاطر في الشركة والسياسات والإجراءات المتعلقة بها.