تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1): متطلبات الحدالأدنى لرأس المال

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

يجب أن لا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع عن:

  1. أ. (100) مليون درهم إماراتي لشركة التأمين التكافلي.

  2. ب. (250) مليون درهم إماراتي لشركة إعادة التأمين التكافلي.