تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق (1)

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية.

1) مخاطر الإكتتاب

أ) يعكس الجزء المتعلق بمخاطر اكتتاب تكافل الأشخاص في نموذج هامش الملاءة المخاطر الناشئة عن التزامات التأمين على الأشخاص فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، ويحتسب النموذج متطلبات ملاءة رأس المال لمخاطر الإكتتاب استنادا إلى عامل رأس المال المعرض للخطر والمخصصات الفنية المعدلة بإعادة التأمين التكافلي.

ب) تعكس مخاطر اكتتاب تكافل الممتلكات والمسؤوليات المخاطر الناشئة عن التزامات تكافل الممتلكات والمسؤوليات، فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، ويحتسب لهذا الجزء في النموذج متطلبات ملاءة رأس المال استنادا إلى عامل أعلى من إجمالي الإشتراكات أو المخصصات الفنية المعدلة بإعادة التأمين التكافلي.

2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار)

يجب أن تعكس مخاطر السوق المخاطر الناشئة عن مستوى أو تقلب أسعار السوق للأدوات المالية التي تؤثر على قيمة موجودات والتزامات الشركة، ويجب أن يعكس هذا الجزء بشكل صحيح مدى المواءمة بين الموجودات والإلتزامات، لاسيما فيما يتعلق بمدتها. ويتم احتساب متطلبات ملاءة رأس المال لهذا الجزء ضمن نموذج هامش الملاءة المالية كحاصل جمع متطلبات ملاءة رأس المال للأجزاء الفرعية التالية على الاقل:

أ) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في هيكل المدة لمعدل العائد، أو تقلبات معدل العائد (مخاطر معدل العائد rate of return risk).

ب) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب أسعار السوق لأسهم الملكية (مخاطر أسهم الملكية equity risk).

ج) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب أسعار العقارات في السوق (مخاطر العقارات real estate risk).

د) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب توزيع الإئتمان عن نموذج معدل العائد الخالي من المخاطر (مخاطر التوزيع الإئتماني spread risk).

هـ) المخاطر الإضافية على الشركة والناشئة إما من عدم وجود تنويع في محفظة الموجودات، أو من التعرض الواسع لمخاطر التعثر من جهة إصدار واحدة للأوراق المالية أو مجموعة جهات الإصدار تربطها علاقة ما (مخاطرالتركزات concentration risk).

3) مخاطر الإئتمان

يجب أن يعكس الجزء الخاص بمخاطر الإئتمان في النموذج الخسائر المحتملة بسبب التعثر غير المتوقع أو بسبب تراجع الوضع الإئتماني للأطراف المقابلة والمدِينين، كما يجب أن يغطي مخاطر تعثر الطرف المقابل اتفاقيات إعادة التكافل والمشتقات المالية والنقد لدى البنك وما يعادله والودائع الأخرى ورأس المال غير المدفوع و المطلوب تغطيته والضمانات وخطابات الإئتمان والذمم المدينة من الوسطاء وقروض حملة الوثائق.

4) المخاطر التشغيلية

تعكس متطلبات رأس المال اللازمة لمواجهة المخاطر التشغيلية المخاطر التي لا تكون فيه مشمولة ضمن عناصر المخاطر الأخرى، ويجب فحص هذه المتطلبات للتأكد من أن جميع المخاطر القابلة للقياس التي تتعرض لها الشركة قد تم أخذها بعين الإعتبار، وتحتسب مخاطر رأس المال ضمن النموذج استنادا إلى عامل أعلى من الإشتراكات المكتسبة أو المخصصات الفنية.