كتاب روابط اجتياز لـ Section (4) Regulations Pertinent to Determining the Takaful Operator’s Assets that Meet the Accrued Insurance Liabilities ‹ الملحق(3) اعلى المادة (1) : القواعد العامة لتقييم الموجودات › الفصل الرابع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها - تكافلIA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014 المادة (1) : القواعد العامة لتقييم الموجودات المادة (2) : حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية المادة (3) : الملحق ملحق الفصل الرابع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل كتاب روابط اجتياز لـ Section (4) Regulations Pertinent to Determining the Takaful Operator’s Assets that Meet the Accrued Insurance Liabilities ‹ الملحق(3) اعلى المادة (1) : القواعد العامة لتقييم الموجودات › 291