تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الأولى

IA-BOD-RES 10/2016 يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016

تلتزم الشركات القائمة والمرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، بالآتي:

  1. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث: الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وعمليات وكوادر فنية وإدارية ومالية، وذلك باستثناء مدير عام الشركة.
  2. إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على أساس موحد، وعلى أساس منفصل لعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.