تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الخامسة

تلتزم الشركات القائمة المرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بالآتي:

  1. توافر الكادر الفني والإداري بصورة مستمرة وباستقلالية تامّة لكل نوع.
  2. إعداد قوائم بأسماء كافة الموظفين الرئيسيين في كل نوع من نوعي التأمين مع بيان مفصّل يتضمن مؤهلات وخبرات الموظفين الرئيسيين وبما يتضمن الفصل الكامل بين أعمالهم وواجباتهم ومسؤولياتهم ومرجعيات كل منهم.
  3. تقديم بيانات مالية منفصلة تُظهر وجود حسابات بنكية منفصلة لكل نوع.
  4. تقديم بيانات تُظهر فروع كل نوع من نوعيّ التأمين بشكل منفصل.
  5. أي بيانات أو متطلبات أو أوراق ثبوتية أو معلومات أخرى يطلبها مدير عام الهيئة.