تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثالثة

تلتزم الشركات القائمة المرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، بالآتي:

  1. اعتماد استراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين لكل نوع من نوعي التأمين.
  2. الاحتفاظ بقيود وسجلات منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين، بالإضافة الى أي سجلات أخرى حسب الضرورة وذلك من أجل تحديد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل نوع.
  3. الاحتفاظ بدفاتر منفصلة خاصة بكل نوع من نوعي التأمين، بالإضافة الى الاحتفاظ بالمعاملات المتعلقة بكل نوع بشكل منفصل، كما يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والفنية اللازمة لتحديد جميع الموجودات والمطلوبات المتعلقة بكل نوع.