كتاب روابط اجتياز لـ Article (3)
المادة الثالثة
IA-BOD-RES 10/2016 يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016تلتزم الشركات القائمة المرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، بالآتي:
- اعتماد استراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين لكل نوع من نوعي التأمين.
- الاحتفاظ بقيود وسجلات منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين، بالإضافة الى أي سجلات أخرى حسب الضرورة وذلك من أجل تحديد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل نوع.
- الاحتفاظ بدفاتر منفصلة خاصة بكل نوع من نوعي التأمين، بالإضافة الى الاحتفاظ بالمعاملات المتعلقة بكل نوع بشكل منفصل، كما يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والفنية اللازمة لتحديد جميع الموجودات والمطلوبات المتعلقة بكل نوع.