تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الأولى

تلتزم الشركات القائمة والمرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، بالآتي:

  1. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث: الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وعمليات وكوادر فنية وإدارية ومالية، وذلك باستثناء مدير عام الشركة.
  2. إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على أساس موحد، وعلى أساس منفصل لعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.