كتاب روابط اجتياز لـ Addendum (2)
الملحق (2)
IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/20141) تتضمن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للمدقق الداخلي ما يلي:
أ) تقييم أنظمة إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة وتقديم تأكيدات معقولة بأنها تعمل بالشكل المطلوب لكل النظم والعمليات التي تمكن الشركة من تحقيق أهدافها وغاياتها.
ب) رفع تقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق، أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين التكافلي الأجنبية، حول قضايا إدارة المخاطر وأوجه قصور الضوابط الداخلية التي يتم تحديدها، ويقدم التوصيات لتحسين عمليات الشركة من حيث فعالية الأداء.
ج) تقييم التعرض للمخاطر المرتبطة بمدى تحقيق الشركة لاهدافها.
د) تقييم مدى امكانية الاعتماد وتكامل المعلومات والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف والتقرير حول تلك المعلومات.
هـ) تقييم أمن المعلومات واحتمالات التعرض للمخاطر المرتبطة به.
و) تقييم برامج الإلتزام التنظيمي بالتشاور مع الجهة القانونية.
ز) تقييم جاهزية الشركة في حالة انقطاع الأعمال.
ح) العمل والتعاون مع فرق العمل الداخلية والخارجية الأخرى حسبما هومطلوب.
خ) على كل شركة وضع خطة تدقيق وتقييم للمخاطرالمؤداة سنويا وبحيث تكون متوافقة مع خطة التدقيق السنوية الرئيسية للشركة.