تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) : دفاتر وسطاء التأمين

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

يلتزم وسيط التأمين بالإحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والفنية واعداد البيانات المالية وفقا للأحكام والشروط الواردة في نظام وساطة التأمين والقرارات الصادرة بمقتضاه.