تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) : أنواع الدفاتر المحاسبية

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) أنواع الدفاتر المحاسبية التي يجب الإحتفاظ بها كحد أدنى:

  1. أ) دفاتر محاسبية للمشتركين بما فيها الدفاتر المحاسبية الفنية.
  2. ب) دفاتر محاسبية للمساهمين.
  3. ج) دفاتر محاسبية لأجر الوكالة وحصة المضاربة.
  4. د) دفاتر أستاذ وأستاذ مساعد للمشتركين وللمساهمين.
  5. ه) دفاتر يومية للمشتركين وللمساهمين.
  6. و) أي دفاتر محاسبية ودفاتر أخرى كافية لتحديد وتأييد العقود والموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات المتعلقة بعمليات الشركة.
  7. ز) أي دفاتر أخرى تطلبها الهيئة.

2) على الشركة التي تمارس عمليات تكافل الأشخاص من جهة وعمليات تكافل الممتلكات و المسؤوليات من جهة أخرى أن تحتفظ بدفاتر منفصلة خاصة بكل نوع من العمليات ويجب الإحتفاظ بالمعاملات المتعلقة بكل نوع بشكل منفصل ، كما يجب على الشركة الإحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والفنية اللازمة لتحديد جميع الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالشركة.

3) تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة للمشتركين والمساهمين.

4) للهيئة أو لأي شخص تعينه التفتيش على دفاتر وحسابات ومعاملات أي شركة أو أي من فروعها.

5) على الشركة أن تقدم أي وثائق أو معلومات تطلبها الهيئة حول أي شركة تربطها بالشركة علاقة ملكية وتتعلق بدفاتر الشركة وذلك ضمن الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة.

6) تحتفظ الشركة بنسخ احتياطية لكافة السجلات ويتم الإحتفاظ بالنسخ الإحتياطية في مكان منفصل وبعيد عن مكان الإحتفاظ بالسجلات الأصلية.

7) على الرغم مما ورد في أي تعليمات أخرى، تعتبر المعلومات الإلكترونية أو المعلومات الناتجة من نظام الحاسوب والفاكس والبريد الإلكتروني كافية للإثبات إذا تم التقيد بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.

8) تكون الدفاتر الواردة في هذه التعليمات في شكل نسخ أصلية، أو في أي شكل آخر من أشكال نظم الحفظ الإلكترونية.

9) للهيئة أو أي شخص خارجي تعينه الحق في فحص دفاتر الشركة في الأوقات المناسبة وعلى الشركة إتاحة جميع دفاترها والتعاون معهم وتتحمل الشركة جميع مصاريف الشخص الخارجي وفقا لما تقرره الهيئة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.

10) على الشركة ان تمكن الهيئة من الاطلاع على دفاترها وحساباتها ومستنداتها، وتلتزم بتقديم المعلومات والتسهيلات التي قد تطلبها الهيئة لإجراء التفتيش.

11) تكون مدة الإحتفاظ بالدفاتر والنسخ الاحتياطية منها إضافة إلى أي مستندات وبيانات أخرى ذات صلة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات اعتبارا من تاريخ نهاية السنة المالية أو نهاية النشاط أو علاقة العمل مع المشترك.

12) تحتفظ الشركة بالدفاتر إلى ما بعد الفترة الواردة في البند (11) من هذه المادة إذا كانت هذه الدفاتر خاضعة لتحقيق مستمر أو منظورة لدى المحكمة، وذلك إلى حين عدم الحاجة لمثل هذه الدفاتر.