تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

رأسمال شركة إعادة التأمين المادة (12)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019
  1. 1- يجب ألا يقل رأسمال شركة إعادة التأمين المكتتب به والمدفوع عن 250.000.000 درهم (فقط مائتين وخمسين مليون درهم).
  2. 2- للهيئة أن تقرر حدّاً أدنى لرأسمال الشركة أكبر مما هو وارد في البند (1) أعلاه وذلك إذا كانت دراسة الجدوى تشير الى أن الشركة ستقوم بعد تأسيسها بوقت قصير بالاكتتاب بأعمال إعادة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي.
  3. 3- يجب أن يكون 51% (واحد وخمسين بالمائة) على الأقل من رأسمال شركة إعادة التأمين المؤسسة في دولة مملوكاً لأشخاص طبيعيين من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.