تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

تتضمن خطة العمل الواجب تقديمها للحصول على الموافقة على تأسيس شركة إعادة التأمين الأمور الآتية:

  1. 1- أنواع وفروع إعادة التأمين التي ستركز عليها الشركة في بداية تأسيسها.
  2. 2- التوزيع الجغرافي للأعمال المقبولة محلياً وإقليمياً ودولياً.
  3. 3- سياسة القبول المباشر أو عن طريق وسطاء إعادة التأمين.
  4. 4- حدود احتفاظ الشركة من الأخطار في كل فرع من فروع إعادة التأمين.
  5. 5- أغطية إعادة التأمين التي ستنظمها الشركة لحماية مسؤولياتها والأغطية الخاصة بالتراكم وبالكوارث.
  6. 6- أسماء وعناوين معيدي إعادة التأمين الذين ستتعامل معهم الشركة ودرجة تصنيفهم.
  7. 7- الأسس المالية لإعادة التأمين التي ستطبقها الشركة.
  8. 8- تقرير بشأن المركز المالي للشركة ومدى كفاية الاحتياطيات العامة والفنية التي سيتم اتخاذها وقواعد النظام المحاسبي للشركة.
  9. 9- السياسة الاستثمارية التي ستتبعها الشركة.
  10. 10- تفاصيل الهيكل التنظيمي للشركة.
  11. 11- التوجهات المستقبلية لتطوير أعمال الشركة نوعياً وجغرافياً.