تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (40): الفترة الانتقالية

2/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/8/2024

1.

تكون هناك فترة سنة تقويمية واحدة بعد بدء هذا النظام لا تنطبق خلالها المادة (2) ("الفترة الانتقالية").

2.

يجوز للمصرف المركزي تمديد الفترة الانتقالية حسب تقديره

3.

بصرف النظر عن أحكام المادة (40) 1، إذا قرر المصرف المركزي أنه من غير المرجح أن يكون مزود الخدمة قادراً على الالتزام بأي حكم من أحكام المادة (2) بعد الفترة الانتقالية، فيجوز له أن يأمر بوقف أي جانب من جوانب خدمة أعمال مزود الخدمة التي تقع ضمن نطاق هذا النظام.