تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (23) المخصصات الفنية والاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها

على الشركة تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن المجلس الاحتفاظ بما يأتي:

  1. هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وفقاً لنوع التأمين الذي تزاوله.
  2. المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.
  3. الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها في الدولة.