تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أ. المقدمة

1-تم إنشاء مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة ("مجموعة العمل") في عام 2019 لتمكين التحول الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتشجيع اعتماد التمويل المستدام على المستوى الوطني. ويتماشى ذلك مع اتفاقية باريس التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2016، والإجراءات والمبادرات المحلية مثل الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2015-2030، والخطة الوطنية لتغيّر المناخ لدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2017-2050 والمبادرة الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
 
2-وتتألف مجموعة العمل من الوزارات (وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة التغيّر المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي)، والجهات الرقابية للخدمات المالية (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية)، وأسواق رأس المال في الإمارات (سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي).
 
3-وفي عام 2020، التزمت مجموعة العمل في مبادئها الإرشادية بشأن التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة¹ بوضع معايير للقطاع المالي لدمج العوامل البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة المؤسسية في حوكمة الشركات واستراتيجياتها وإدارتها للمخاطر. وفي بيانها الأول الذي نُشر في نوفمبر 2021، حددت مجموعة العمل خارطة طريقها وقامت بتحديد ثلاث مجالات عمل مترابطة تشمل التقارير المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة، وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، وتصنيف نشاطات التمويل المستدام. وفي بيانها الثاني الذي نُشر في نوفمبر 2022، أبلغت مجموعة العمل عن التقدم في مسارات عملها الثلاثة، وعلى وجه الخصوص، أعلن مسار العمل الثاني حول حوكمة الشركات فيما يخص الاستدامة، البدء في تطوير معايير محسنة للمساعدة في تضمين والتعامل مع المخاطر المتعلقة بالمناخ في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر في كيانات الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
4-

هذه الوثيقة هي نتيجة جهود مسار العمل الثاني وتحتوي على مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ ("المبادئ") والتي يتم إصدارها وفقاً للقوانين ذات الصلة في كل منطقة اختصاص. وقد تم تطوير المبادئ في ضوء عدد من المعايير الدولية حول الموضوع، بما في ذلك مبادئ الإدارة الفعالة والإشراف على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ودليل المشرفين لدمج المخاطر البيئية والمتعلقة بالمناخ في الإشراف الاحترازي الصادر عن شبكة تخضير النظام المالي. ويتضمن الملحق قائمة أكثر اكتمالاً بالمعايير الدولية في هذا الموضوع، تشمل، على سبيل المثال، سيناريوهات المخاطر أو التفاصيل المتعلقة بقطاع التأمين.


1 المبدأ الأول من المبادئ الإرشادية، وهي متاحة عبر هذا الرابط.