تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ب. التطبيق

5- تشكل المبادئ إعلاناً عن التفاهم المشترك بين أعضاء مجموعة العمل بشأن الحد الأدنى من المعايير التي يتوقعون تنفيذها في مناطق اختصاصهم وبما يتماشى مع أطرهم القانونية في مجال إدارة مخاطر المناخ.
6-في حين أن المبادئ قد تم اعتمادها من قِبل مجموعة العمل بأكملها، فمن المفهوم أن المبادئ ذات صلة في المقام الأول بالأعضاء الذين هم جهات رقابية للخدمات المالية. ويمكن للوزارات وأسواق رأس المال أخذها في الاعتبار في سياق أنشطتها، حيثما يكون ذلك منطبقاً.
7-ولأغراض المبادئ، يشار إلى كيانات القطاع المالي بشكل جماعي باسم "الشركات المالية" دون التمييز بين أنشطة الخدمات المالية المختلفة التي تقدمها هذه الكيانات. في حين أنه من المعروف أن معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية وشبكة تخضير النظام المالي مصممة بشكل أساسي لقطاعي البنوك والتأمين، فقد تمت صياغة المبادئ لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من الشركات المالية مع مراعاة الاختلافات في نماذج الأعمال.
8-ويرجع تحديد الشركات المالية التي تدخل في نطاق المبادئ، وكيفية تطبيق كل منها، والإطار الزمني لذلك، لتقدير الجهات الرقابية للخدمات المالية كل على حدة في مناطق اختصاصهم. ومع ذلك، تعتزم الجهات الرقابية للخدمات المالية ذي الصلة البدء في تطبيق هذه المبادئ فيما يتعلق بشركاتهم في موعد لا يتجاوز نوفمبر2023. وقد تقوم الجهات الرقابية للخدمات المالية بتقديم تفاصيل إضافية ذات صلة بفئات معينة من الشركات المالية، وبناءً على المعايير المذكورة في الملحق.
 
9-

من المعروف أن العديد من المعايير في هذا المجال لا تزال قيد التطور على المستوى الدولي. وقد انعكست هذه الحقيقة في صياغة المبادئ التي تتيح المرونة اللازمة للتكيف مع التطورات المستقبلية.