كتاب روابط اجتياز لـ Article (1) – General Requirements for Records
المادة (1) : المتطلبات العامة للسجلات
IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/20141) تلتزم الشركة بأن تحتفظ بسجلات كاملة لمعاملات جميع العمليات المحلية والدولية للفترة التي تعتبر مناسبة للغايات التي أنشئت من أجلها كما يمكن الإحتفاظ بالسجلات الخاصة بالمعاملات المكتملة إما بالشكل الورقي و/أو الالكتروني، على أن يكون الإحتفاظ بسجلات العمليات المكتملة الخاصة بالأعمال المنجزة في الدولة، بطريقة مناسبة وفي مكان يسهل الوصول إليها من قبل الهيئة.
2) على الشركة التي تباشر عمليات التأمين التكافلي على الأشخاص من جهة والتأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة اخرى الإحتفاظ بقيود وسجلات منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين التكافلي كما يجب على الشركة أن تحتفظ بالسجلات المحاسبية وأي سجلات أخرى حسب الضرورة وذلك من أجل تحديد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل نوع.
3) تلتزم الشركة بالإحتفاظ بنسخ احتياطية لجميع السجلات وفي أماكن مختلفة عن السجلات الأصلية.
4) على الرغم مما ورد في أي تعليمات أخرى، تعتبر المعلومات الإلكترونية أو المعلومات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو الفاكس أو البريد الإلكتروني كافية وصالحة للإثبات إذا تم التقيد بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.