تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) : أنواع السجلات

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) على الشركة الإحتفاظ بسجلات كافية لكافة الأعمال التي تمارسها وبحيث تشمل ما يلي:

أ) سجلات اكتتابات التكافل وإصدار الوثائق وسجلات متابعة الوثائق.

ب) سجلات المطالبات.

ج) سجلات الشكاوى.

د) سجلات المخصصات الفنية.

ه) سجلات الملاءة المالية.

و) سجلات متعلقة بالمنتجات.

ز) عقود إعادة التأمين التكافلي والسجلات ذات العلاقة.

ح) سجلات الإستثمار.

ط) السجلات الإكتوارية.

ي) سجلات عمليات الشركة مع شركاتها الزميلة والتابعة.

ك) سجلات حسابات المشتركين التي تتم ادارتها.

ل) سجلات حسابات المساهمين.

م) الإتفاقيات الرئيسية للشركة.

ن) السياسات والإجراءات لجميع العمليات التشغيلية للشركة بما فيها سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.

س) جميع السجلات اللازمة للتقارير الإكتوارية.

ع) سجلات أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.

ف) أي سجلات أخرى تطلبها الهيئة.

2) يتم التقيد بما جاء في الملحق المرفق بهذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لأنواع السجلات.