يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز هيكلة وتطوير وتنظيم شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص في دولة الإمارات العربية المتحدة في سياق تنظيم القطاع المالي بشكل عام.
2-1
وبتقديمه لهذا النظام، يود المصرف المركزي أن يتحقق من أن شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص في دولة الإمارات العربية المتحدة:
أ.
تعمل في إطار عمليات وهياكل تنظيمية شفافة ومحددة؛
ب.
تدار على نحو احترازي ضمن إطار من الأنشطة المصرح بها؛
ج.
ومزودة بما يلزم من الموارد المالية والنظم الداخلية لإدارة المخاطر.
3-1
كما يضع هذا النظام إطاراً لتنظيم شركات التمويل محدودة التراخيص والرقابة عليها، ويحدد متطلبات تعاقد شركات التمويل مع الوكلاء، المسموح لكليهما بمنح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل فقط. ولا يُسمح لشركات التمويل محدودة التراخيص بالتعاقد مع الوكلاء لعرض الائتمان قصير الأجل. وعليه، يجب أن يكون الوكيل شريكًا مع شركة تمويل أو بنك قبل عرض الائتمان قصير الأجل. وتُعتبر النقاط التالية خارج نطاق هذا النظام:
أ.
أنشطة الائتمان قصير الأجل التي يتم إجراؤها مباشرة بين الأشخاص الاعتباريين، ولا يتم إجراءها عن طريق الأعمال؛
ب.
أي نشاط ائتماني يتم بموجبه الدفع للبائع بشكل مباشر على أساس الأقساط من قِبل مشتري السلعة أو الخدمة، ولا يتم عن طريق الأعمال؛