تنطبق أحكام هذا النظام على شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص، عدا الحالات التي يرد فيها نص محدد بخلاف ذلك في هذا النظام. وتعتبر فروع أي شركة تمويل أو شركة تمويل محدودة الترخيص عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة كشركة تمويل واحدة.
2-3
ينطبق القسم - 1 من هذا النظام، بالكامل على شركات التمويل، باستثناء شركات التمويل محدودة التراخيص.
3-3
ينطبق القسم - 2 من هذا النظام، بالكامل على شركات التمويل محدودة التراخيص. ويتعيّن على شركات التمويل والبنوك التحقق من امتثال وكلائها للمواد الواردة في القسم- 2 من هذا النظام، والتي تنطبق على الوكلاء، كما هو مشار إليه. والوكلاء غير ملزمين بالامتثال لأحكام المادة (21) – الترخيص، والمادة(22) – قيود الترخيص والمادة (25) – متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
4-3
ينطبق القسم - 3 من هذا النظام، بالكامل على شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص.