المادة (5) متطلبات ملغاة وأحكام عامة
C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023 1-5 | يحل هذا النظام محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بشركات التمويل، بما في ذلك ما يلي: |
الأنظمة | الأحكام |
قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/3/58 بشأن نظام شركات التمويل وتعديلاته | جميع المواد |
قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2004/6/165 بشأن نظام شركات التمويل التي تمارس أعمالها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية | جميع المواد |
5078