تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) تعريفات

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
لأغراض هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالي ذكرها المعاني المبينة إزاء كل منها:
 
أ.شركة شقيقة: أي كيان يخضع، بشكل مباشر أو غير مباشر، لسيطرة كاملة من قبل، أو سيطرة مشتركة مع، كيان آخر. وأينما ذكر مصطلح "سيطرة" في هذا النظام فإنه يعني الامتلاك، المباشر أو غير المباشر، لحقوق التصويت في أي كيان آخر، أو لسلطة توجيه أو الإيعاز بتوجيه الإدارة في أي كيان آخر؛
 
ب.الوكيل: شخص اعتباري يتم التعاقد معه لتقديم، أو منح أو تسويق أو بيع، أو التوسط في و/أو معالجة ائتمان قصير الأجل مع مقترض نيابة عن شركة تمويل أو بنك؛
 
ج.إجمالي التمويل: إجمالي مبلغ رأس مال الدين الذي تقترضه شركة التمويل من مصادر خارجية، بما في ذلك شركتها الأم. ويشمل ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، الاقتراض من المؤسسات المالية الأخرى، وإصدار السندات وأدوات دين التمويل الإسلامي الأُخرى؛
 
د.إجمالي الخصوم: إجمالي مبلغ الخصوم المقيدة وغير المقيدة في الميزانية العمومية لشركة التمويل؛
 
ه.قانون مواجهة غسل الأموال: يعني المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة و قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حسبما يتم تعديلهما، وأي تعليمات وإرشادات توجيهية وإشعارات صادرة حول تنفيذهما؛
 
و.الشخص المصرح له: أي شخص طبيعي مصرح له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة أي من المهام المحددة؛
 
ز.البنك: أي شخص اعتباري مرخص له وفق الأحكام قانون المصرف المركزي، بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى؛
 
ح.المقترض: الشخص المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة الممنوح ائتمانا قصير الأجل؛
 
ط.المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛
 
ي.قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية, حسبما يتم تعديله؛
 
ك.قانون الشركات التجارية: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته؛
 
ل.البيانات السرية: معلومات الحساب أو معلومات أخرى تتعلق بعميل أو موظف شركة تمويل، يتم التعرف عليه أو يمكن أن يتم التعرف عليه إما من البيانات السرية أو من البيانات السرية مقرونة بمعلومات أخرى تكون في حيازة أو يمكن أن تصبح في حيازة شخص أو مؤسسة أو إجراء يكون قد تم منحه أو منحها إمكانية الوصول إلى البيانات السرية؛
 
م.التأثير المسيطر: العلاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة، حيث تمتلك الشركة الأم نسبة 50% على الأقل من رأس مال الشركة التابعة، أو تسيطر الشركة الأم على الشركة التابعة من خلال، على سبيل المثال، تركيبة مجلس الإدارة، أو عن طريق علاقة مماثلة بين أي شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة؛
 
ن.التعرض الائتماني: قيمة التعرضات الممولة وغير الممولة، والالتزامات الائتمانية غير المستخدمة التي تخضع لأي مخاطر ائتمان مثل مخاطر التخلف عن السداد أو خفض التصنيف الائتماني؛
 
س.وكالة المعلومات الائتمانية: شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالة أخرى يتم تأسيسها لأغراض متطلبات التقارير الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
 
ع.التقرير الائتماني: تجميع للبيانات الائتمانية التاريخية من مؤسسات مالية مختلفة، أو شركات الخدمات، أو الحكومة.. الخ، حول الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
 
ف.التمويل الجماعي: التماس الأموال من الأشخاص من خلال منصة وذلك لغرض محدد؛
 
ص.المهام المحددة: وظائف الفرد المص رح له التي يمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها، ذات الطبيعة المؤثرة على نشاط المنشأة؛
 
ق.الالتزام ببذل العناية: التزام أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالعمل على نحو مستنير واحترازي في القرارات المتعلقة بشركة التمويل؛
 
ر.الالتزام بالولاء: التزام أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتصرف بما يحقق مصالح شركة التمويل؛
 
ش.التخصيم: (حسب التعريف الوارد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2021 في شأن التخصيم وحوالة الذمم المدينة) معاملة يقوم بموجبها المحيل بحوالة الذمة المدينة الحالية أو المستقبلية  أو كلاهما لمحال له، أو الاتفاق على أن يقوم المحال له بالاحتفاظ بالقيود المتعلقة بالذمة المدينة المحالة وتحصيلها وتوفير الحماية للمحال له في حال إخلال المدين بالذمة المدينة بالسداد؛
 
ت.الرسوم: أي رسوم أو تكاليف أو غرامات أو عمولات يتكبدها مقترض على منتج و/أو خدمة؛
 
ث.التأجير التمويلي: (حسب التعريف الوارد في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي) علاقة يتملك بموجبها المؤجر العين المؤجرة لغايات تأجيرها، ويؤجرها للمستأجر لفترة محددة بموجب عقد مستقل وفق ا لأحكام القانون الاتحادي، مع منحه حق الخيار بتملك العين المؤجرة، وفقا لأحكام هذا القانون؛
 
خ.التمويل: الأنشطة المصرح بها حسبما هي مشار إليها في المادة 10 من هذا النظام؛
 
ذ.شركة تمويل: شركة تمويل تقليدية و/أو شركة تمويل إسلامية؛
 
ض.الجدارة والنزاهة: المتطلبات المهنية ومتطلبات النزاهة الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بموجب هذا النظام؛
 
ظ.تمويل أجنبي: أي اقتراض أو قبول ودائع من أي كيان مؤسسي قائم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ومناطقها الحرة؛
 
غ.منطقة حرة: كافة المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستثناء المناطق الحرة المالية؛
 
أ.أ.الهيئة العليا الشرعية الهيئة التي تم تأسيسها من قبل المصرف المركزي للتحقق من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المؤسسات المالية التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛
 
أ.ب.عضو مجلس إدارة مستقل: عضو مجلس إدارة ليست لديه أي مسؤوليات إدارية في شركة التمويل، ولا يقع تحت أي تأثير لا مسوغ له، سواءً كان داخليًا أو خارجيًا أو متعلقًا بالملكية، يكون من شأنه أن يعيق ممارسة عضو مجلس الإدارة للحكم والتقدير الموضوعي للمسائل، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر، أي علاقة مع شركة التمويل، أو إدارتها العليا، أو مدققها الخارجي، أو مساهميها المهمين، أو شركاتها التابعة أو شركاتها الشقيقة، يكون من شأنها أن تؤدي إلى منفعة مالية أو منفعة أخرى، بالإضافة لأي شروط يحددها المصرف المركزي بهذا الخصوص من وقت إلى آخر؛
 
أ.ج.شركة تمويل إسلامية: شركة مرخصة من قبل المصرف المركزي لممارسة أنشطة التمويل ينص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة وممارسة أنشطتها وفقًا لتلك الأحكام؛
 
أ.د.شخص اعتباري: أي شخص اعتباري وفقًا للمادة 92 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية. ولأغراض هذا النظام، يشير هذا التعريف فقط إلى الأشخاص الاعتباريين في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
 
أ.ه.الترخيص: التصريح الصادر من المصرف المركزي بممارسة أعمال شركات التمويل أو شركات التمويل محدودة التراخيص؛
 
أ.و.المرخص له: أي شخص اعتباري مرخص له من قبل المصرف المركزي لممارسة أنشطة التمويل وفقًا لأحكام هذا النظام؛
 
أ.ز.نشاط أعمال جوهري: نشاط شركة التمويل الذي يمكن، في حال تعطله، أن يحدث تأثيرا كبيرا على عمليات شركة التمويل أو قدرتها على إدارة المخاطر على نحو فعال؛
 
أ.ح.التعهيد: اتفاقية مع طرف آخر، إما داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طرف ذي صلة بالمر خص له، للقيام، على أساس مستمر، بأداء نشاط يقوم به حاليًا المرخص له أو من الممكن أن يقوم المر خص له بأدائه بنفسه؛
 
أ.ط.الشركة الأم: أي كيان ("الكيان الأول") الذي:
 
1.يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
 
2.يكون مساهماً في الكيان الثاني وله الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الثاني أو مديريه؛
 
3.أو يكون مساهماً في الكيان الثاني ومسيطراً بمفرده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.
 
 أو؛;
 
4.إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول؛
 
أ.ي.مساهم رئيسي: أي مساهم في شركة التمويل يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة 5% أو أكثر من أسهم شركة التمويل؛
 
أ.ك.الأنظمة: أي قرار، أو نظام، أو تعميم، أو قواعد، أو معيار، أو إشعار يصدره المصرف المركزي؛
 
أ.ل.كيانات ذات صلة: أي مما يلي:
 
1.إثنين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، الذين يشكلون، ما لم يتبين خلاف ذلك، خطراً واحداً لأن أحدهم يسيطر، أو يمكن أن يمارس تأثيراً مسيطراً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على الطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية؛
 
2.إثنين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لا توجد بينهم علاقة سيطرة ولكن يعتبر أنهم يشكلون خطراً واحداً بسبب ترابطهم بحيث إذا واجه أحدهم مشكلات مالية، فالأرجح أن يواجه الآخر أو الآخرون جميعهم صعوبات في السداد؛
 
أ.م.شركة تمويل محدودة الترخيص: شخص اعتباري مرخص له من قبل المصرف المركزي لممارسة النشاط المالي المرخص المتمثل في منح الائتمان قصير الأجل فقط؛
 
أ.ن.الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية لشركة التمويل أو شركة التمويل محدودة الترخيص المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لشركة التمويل على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل الذكر لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسؤول المالي الرئيسي، ومسؤول المخاطر الرئيسي، ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي؛
 
أ.س.الائتمان قصير الأجل: أي ائتمان يمنح لمقترض لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهراً، للأغراض الصريحة المتمثلة في شراء سلع أو خدمات محددة بدون فرض فائدة أو وضع رهن مقابل ضمان أو طلب وديعة تأمينية من المقترض؛
 
أ.ع.شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لشركة تمويل ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
 
1.يمتلك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
 
2.مساهماً في الكيان الأول وله الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛
 
3.أو مساهماً في الكيان الأول ويسيطر وحده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.
 
 أو؛
 
4.إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني؛
 
أ.ف.بنوك الإمارات: كافة البنوك المرخصة من قبل المصرف المركزي.