تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (100)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف حكم البندين (1) و (2/أ) من المادة (24) والمادة (25) والمادة (49) والفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) والبند (1) من المادة (56) والمادة (68) والبند (2) من المادة (69) والمادة (70) والبند (1) من المادة (72) من هذا القانون.