تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (152) الاستمرار بالعمل بالأنظمة السارية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، إلى حين صدور الأنظمة والقرارات والتعاميم التي تحل محلها، وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون.