تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (154) إلغاء الأحكام المعارضة

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، كما يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات الماليّة والشركات الاستثمارية الإسلامية.