تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (156) سريان أحكام الجهات القضائية الأجنبية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

تسري الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية وجهات تنفيذ القانون الأجنبية على المنشآت المالية المرخصة الوطنية وفروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية العاملة في الدولة بعد إتباع الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين السارية في الدولة.