كتاب روابط اجتياز لـ Article (2) Objective
المادة (2) الهدف
يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022الهدف من هذا النظام هو وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على شركات التأمين التكافلي الالتزام بها في جميع أنشطتها وأعمالها، مع الأخذ في عين الاعتبار:
أ. | التحقق من سلامة أوضاع الشركات، |
ب. | والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي، وحماية المشتركين. |