تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) الهدف

الهدف من هذا النظام هو وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على شركات التأمين التكافلي الالتزام بها في جميع أنشطتها وأعمالها، مع الأخذ في عين الاعتبار:

أ.التحقق من سالمة أوضاع الشركات، 
ب.والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي، وحماية المشتركين.