تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) الهدف

يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022

الهدف من هذا النظام هو وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على شركات التأمين التكافلي الالتزام بها في جميع أنشطتها وأعمالها، مع الأخذ في عين الاعتبار:

أ.التحقق من سلامة أوضاع الشركات،                                                               
ب.والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي، وحماية المشتركين.