تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • معيار التدقيق الشرعي الخارجي لشركات التأمين التكافلي

    N 5877/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 6/12/2024
    • المادة (1) مقدمة

      يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام التأميني يسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذا، يجب أن تلتزم شركات التأمين التكافلي ("الشركة/الشركات")، عند تعيين مكتب خارجي متخصص للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي بما ورد في هذا المعيار.

    • المادة (2) الهدف

      الهدف من هذا المعيار هو وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب الالتزام بها للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي بغرض طمأنة المساهمين والمشتركين وجميع أصحاب المصلحة بخصوص التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.

    • المادة (3) نطاق التطبيق

      1.3
      ينطبق هذا المعيار على شركات التكافل في حالة:
       
      -تعيين شركة التأمين التكافلي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي بشكل، اختياري
      -أو وجود متطلب رقابي بتعيين مكتب للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي.
       
      2.3ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي. ويجب على الشركات المُؤَسَّسةِ في دولة الإمارات العربيةالمتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.
      3.3يجب إلى جانب هذا المعيار الالتزام بالمعايير والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية وتُخطر بها شركات التأمين التكافلي
       
    • المادة (4) التعريفات

      لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها.
       
      أ.الإدارة العليا: الأفراد أو الكيان المسؤول عن إدارة أمور الشركة اليومية بما ينسجم مع الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المعدّة من قبل مجلس الإدارة، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسئول المخاطر الرئيسي ورؤساء وظائف الامتثال والرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي الداخلي.
      ب.إدارة (أو قسم) الرقابة الشرعية الداخلية: إدارة (أو قسم) فني في شركة التأمين التكافلي مختص بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في مهامها. 
      ج.
      الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية: يعني الالتزام بالآتي:
       
      أ.الأحكام الواردة في الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون المعاملات التجارية،
      ب.الأحكام الواردة في اللوائح الصادرة تنفيذاً للباب السادس من الكتاب الثالث من قانون المعاملات التجارية، 
      ج.الأنظمة، والمعايير، والضوابط الشرعية، القرارات، والفتاوى التي تصدرها وتعتمدها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة المرخصة لشركات التأمين التكافلي ("قرارات الهيئة")، 
      د.القرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركة التأمين التكافلي المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخصة ("قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية")، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
       
      د.التدقيق الشرعي الخارجي: عملية فحصٍ وتقييمٍ مستقل لمدى التزام شركة التأمين التكافلي بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية لشركة التأمين التكافلي فيما يخص السنة المالية المعنية، تقوم بها جهة خارجية.
      ه.التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام شركة التأمين التكافلي بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية لشركة التأمين التكافلي، يقوم بها إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي. 
      و.الشركة/الشركات: شركة التأمين التكافلي التي تؤسس وتمارس أعمالها وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية والنظام بشأن التأمين التكافلي والتي تخضع جميع أعمالها وأنشطتها لأحكام الشريعة الإسلامية.  
      ز.قانون المعاملات التجارية: مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية. 
      ح.لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل الشركة يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات الشركة والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.  
      ط.مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي.
      ي.مخاطر عدم الالتزام بالشريعة: احتمالية الخسارة المادية أو مخاطر السمعة التي قد تتعرض لها شركة التأمين التكافلي جراء عدم التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
      ك.المدقق الشرعي الخارجي: مكتب التدقيق الشرعي وأعضاء فريق عمل التدقيق الذين يقومون بالتدقيق الشرعي. حيثما كان ذلك مناسبًا، تتم الإشارة بشكل محدد إلى مكتب التدقيق الشرعي الخارجي فقط في فقرات معينة.
      ل.المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
      م.النظام: نظام بشأن التأمين التكافلي الصادر سنة 2022.
      ن.الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة تمارس الاختصاصات والصلاحيات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين
       
    • المادة (5) غرض التدقيق الشرعي الخارجي

      الغرض من التدقيق الشرعي الخارجي هو الوصول إلى تأكيد معقول ومستقل بخصوص مدى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من قبل الشركة من خلال إبداء رأي بذلك من المدقق الشرعي الخارجي.

    • المادة (6) مرجعية التدقيق الشرعي الخارجي

      1.6يجب أن يعتمد المدقق الشرعي الخارجي في إبداء رأيه على المرجعية الشرعية حسب ترتيب البنود الفرعية الواردة في المادة (4/ج).
      2.6في حال وقوف المدقق الشرعي الخارجي على مسألة لم يجد حكمها ضمن ما ورد في المادة (1.6)، فيرجع المدقق الشرعي الخارجي إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة لاتخاذ قرار بخصوص المسألة.
       
    • المادة (7) الأهلية والكفاءة

      1.7
      يجب أن يكون مكتب التدقيق الشرعي الخارجي معتمدا من قبل المصرف المركزي لمزاولة التدقيق الشرعي الخارجي لصالح الشركات. ويتم منح الاعتماد بعد توافق المكتب مع معايير محددة، منها أن يكون المكتب:
       
      أ.حاصلا على ترخيص بمزاولة العمل في دولة الإمارات من قبل الجهات المختصة،
      ب.لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدقيق الشرعي، وبالنسبة للمكاتب الجديدة، فقد يمنح الاعتماد للمكتب بشروط خاصة تمكنه من اكتساب الخبرة في التدقيق الشرعي الخارجي، 
      ج.لديه الموارد الكافية للقيام بمهام التدقيق الشرعي الخارجي والإفصاح عن المتخصصون في التدقيق الشرعي المتعاقد معهم من قبل المكتب، 
      د.مستوفيا للكفاءات المطلوبة في فريق التدقيق الشرعي الخارجي للقيام بمهام التدقيق الشرعي من التمكن الشرعي والخبرة المحاسبية والقانونية، وغيرها من الكفاءات حسب طبيعة عمل الشركة. وفي كل الأحوال يجب أن لا يقل المتخصصون في التدقيق الشرعي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (3.7) عن ثلثي أعضاء الفريق، 
      ه.لديه دليل عمل معتمد يبين فيه منهجيته في القيام بمهام التدقيق الشرعي الخارجي يراعي أفضل الممارسات في هذا المجال.
       
      2.7يمكن للمكاتب التي تمارس التدقيق الخارجي غير المتخصصة في التدقيق الشرعي الخارجي أن تقوم بالتدقيق الشرعي الخارجي ما دامت تتوافر على المعايير المنصوص عليها في هذا المعيار وتكون معتمدة من المصرف المركزي. 
      3.7
      يشترط في المتخصصين في التدقيق الشرعي الشروط الآتية:
       
      أ.أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة.
      ب.أن يكون لديه خبرة في مجال التأمين التكافلي و/أو مجال التأمين مع أولوية الخبرة في التأمين التكافلي. 
      ج.أن يكون حاصلا على شهادة مهنية في التدقيق الشرعي معترف بها دوليا كالشهادات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي).  
      د.أن تكون لديه خبرة كافية في مجال التدقيق الشرعي لا تقل عن سبع سنوات.
      ه.أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية. 
      و.ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تم إدانته بعقوبة مقيدة للحرية.
       
    • المادة (8) تعيين المدقق الشرعي الخارجي

      1.8يجب على مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق التابعة له، بالتنسيق مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، تقديم توصية بشأن تعيين أو إعادة تعيين أو عزل أو أتعاب مكتب التدقيق الشرعي الخارجي إلى الجمعية العمومية بعد التأكد من أن المكتب معتمد مسبقا من قبل المصرف المركزي.
      2.8تقوم الجمعية العمومية لشركة التأمين التكافلي بتعيين أو إعادة تعيين أو عزل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي وتحديد أتعابه على أساس سنوي وذلك للقيام بالمهام المحددة في هذا المعيار أو التي يحددها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.  
      3.8يجب على لجنة التدقيق أن تتأكد من أن فريق التدقيق الشرعي الخارجي يتوفر في مجموعه على الخبرات المذكورة في المادة (1.7/د) وأن ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الفريق من المتخصصين في التدقيق الشرعي ذوي الأهلية والكفاءة الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة (3.7) قبل رفع التوصية بالتعيين.
      4.8يجب أن لا تكون الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها أو من له قرابة ولو من الدرجة الثانية من المساهمين في مكتب التدقيق الشرعي الخارجي الذي يتولى التدقيق عليها. وينطبق هذا أيضا على أعضاء فريق التدقيق الشرعي الخارجي.
      5.8
      يجب على الشركة أن تحدد شروط التعاقد/الارتباط مع المدقق الشرعي الخارجي في عقد مكتوب، وينص كحد أدنى على الآتي:
       
      أ.يجتمع المدقق الشرعي الخارجي مع المصرف المركزي حسب الضرورة لأغراض إشرافية، وسيحدد المصرف المركزي ما إذا كانت الشركة ستشارك في تلك الاجتماعات؛
      ب.ب‌. لا يتحمل المدقق الشرعي الخارجي مسؤولية الحفاظ على السرية تجاه الشركة بخصوص الإشعار بالاجتماع مع المصرف المركزي وفقا لما يتطلبه هذا المعيار، أو تقديم أي مستند أو معلومات مطلوب تزويدها إلى المصرف المركزي أو يطلبها المصرف المركزي لأغراض إشرافية؛
      ج.ويجب على المدقق الشرعي الخارجي أن يوفر، بناء على طلب المصرف المركزي، إمكانية الوصول إلى أي وثائق قد تدعم النتائج التي تم التوصل إليها في رأي التدقيق الشرعي.
       
      5.8يجب أن لا يقدم المدقق الشرعي الخارجي أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة أي خدمات استشارية أو خدمات أخرى غير أعمال التدقيق الشرعي الخارجي من شأنها المساس بموضوعيته أو استقلاليته خلال السنوات التي يكون مكلفا خلالها بمهام التدقيق الشرعي الخارجي.
      6.8يجب أن يمتنع المدقق الشرعي الخارجي الحصول على أي مزايا مالية أو عينية أو منفعة غيرَ أتعاب أعمال التدقيق الشرعي لخارجي.
      7.8على الشركة إيقاف التعاقد أو عزل مكتب لتدقيق الشرعي الخارجي إذا ثبت أنها لم تلتزم بالمعايير المهنية ذات العلاقة أو أنها تفتقر للخبرة أو الاستقلالية الكافية، أو كانت هنالك ملاحظات رقابية عليها من المصرف المركزي، وعلى كل حال يجب الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل إيقاف أو عزل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
      8.8يجب على الشركة أن تقوم بتغيير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي كل ست سنوات، على الأقل، على أن يتم ذلك من خلال اتباع إجراءات التعيين. بالإضافة لذلك، يجب على الشركة أن تقوم بتغيير الشريك المسؤول عن فريق التدقيق الشرعي الخارجي كل ثلاث سنوات. 
       
    • المادة (9) مسؤولية شركة التأمين التكافلي

      1.9تلتزم الشركة بما ورد في هذا المعيار ومعايير الحوكمة الشرعية ذات الصلة، ويكون مجلس الإدارة هو المسؤول النهائي عن ذلك ويمكن أن يفوض لجنة التدقيق ببعض المهام ذات الصلة.
      2.9ينبغي على لجنة التدقيق أن تتابع عمل التدقيق الشرعي الخارجي وفق الوارد في هذا المعيار ومعايير الحوكمة الشرعية ذات الصلة. 
       
    • المادة (10) نطاق عمل التدقيق الشرعي الخارجي

      1.10
      يشمل نطاق عمل المدقق الشرعي الخارجي كل ما يرى أنه يحتاجه لبيان الرأي بمدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية وفق المرجعية الشرعية المعتمدة، ويمكن أن يشمل ذلك:
       
      أ.الشركة وفروعها وإداراتها وشركاتها التابعة والشقيقة. 
      ب.أي نشاط أو منتج أو خدمة قائمة.
      ج.النماذج والعقود والاتفاقيات، وإجراءات تنفيذ العمليات. 
      د.اللوائح والتعليمات وإجراءات العمل وبرامج المنتجات. 
      ه.أسس حساب وتوزيع الفائض والتأكد من تحميل النفقات والمصروفات بين حساب المساهمين وحسابات المشتركين. 
      و.النظم المحاسبية ونظام المعلومات الأساسي. 
      ز.نظم وإطار الحوكمة الشرعية للشركة ومدى استقلالية أجهزة وإدارات الرقابة الشرعية الداخلية وفاعليتها وتقييمها، والتأكد من التزام الشركة بسياساتها وإجراءاتها بهذا الخصوص بما في ذلك التزامها بمسؤولياتها المنصوص عليها في لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. 
      ح.دليل وخطة وتقارير التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنها قد اعتمدت من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفق ما تقرره الهيئة العليا الشرعية.
      ط.أي جوانب أخرى يحتاج المدقق الشرعي الخارجي إلى فحصها بغرض إبداء الرأي المطلوب.
       
      2.10ليس من مسؤوليات المدقق الشرعي الخارجي التأكد من كفاءة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو تقييم قراراتهم.
      3.10
      يمكن للمدقق الشرعي الخارجي تحديد مدى اعتماده على عمل المدقق الشرعي الداخلي بعد أن يفحص فيه أربعة عناصر: 
       
      أ.الهيكل التنظيمي بما في ذلك التبعية الإدارية ورفع التقارير،
      ب.نطاق العمل، 
      ج.الكفاءة المهنية، 
      د.الأداء المهني.
       
    • المادة (11) دورية التدقيق الشرعي الخارجي

      في حال عدم وجود متطلب رقابي بتعيين مكتب للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي في الشركة، فإنه يفضل أن يتم التدقيق الشرعي الخارجي مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل.

    • المادة (12) تقرير المدقق الشرعي الخارجي

      1.12يجب أن يرفع المدقق الشرعي الخارجي تقريره إلى الجمعية العمومية، بعد موافقة المصرف المركزي، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة وإلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. وإذا لم يكن للشركة جمعية عمومية فيُرفع التقرير إلى مجلس الإدارة.
      2.12تُرسَل نسخة من تقرير المدقق الشرعي الخارجي إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية قبل أن تصدر اللجنة التقرير الشرعي السنوي.
      3.12تنشر نسخة من تقرير المدقق الشرعي الخارجي في القوائم المالية السنوية للشركة، وفي حال وجود تحفظات في التقرير؛ فيتم بيانها دون الإخلال بسرية المعاملات المتعلقة بها.
      4.12
      يجب أن يحتوي تقرير المدقق الشرعي الخارجي على النقاط الآتية، على الأقل:
       
      أ.عنوان التقرير،
      ب.الجهة التي يوجه إليها التقرير،
      ج.نطاق مهمة التدقيق، 
      د.فقرة تمهيدية حول تفاصيل العمل خلال المهمة كعدد وتواريخ الزيارات الميدانية وغير ذلك،; 
      ه.مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة عن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، 
      و.مسؤولية المدقق الشرعي الخارجي، 
      ز.فقرة إبداء الرأي، 
      ح.التاريخ والعنوان وتوقيع المدقق الشرعي الخارجي.
       
      5.12ينبغي على المدقق الشرعي الخارجي أن يرفع ما لاحظه من مواطن ضعف في نظام الرقابة الشرعي الداخلي للشركة أو أي مواطن ضعف أخرى لاحظها خلال التدقيق إلى لجنة التدقيق في الشركة وإلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بتقرير تفصيلي خاص يوجه إليهم فقط.
      6.12في حال وجد المدقق الشرعي الخارجي خلال عمله عدم تطابق بين أي قرار للجنة الرقابة الشرعية الداخلية في الشركة وقرارات الهيئة العليا الشرعية؛ فيتم إرسال تقرير خاص بذلك إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعلم، وفي حال اعتماد اللجنة للملاحظات فإن عليها أن تتخذ الإجراءات المناسبة بخصوص ذلك وتحتفظ أمانتها بالتقرير لدواع رقابية. 
      7.12في حال تعارض الرأي بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وبين المدقق الشرعي الخارجي بخصوص الجوانب الشرعية يقدم رأي لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
       
    • المادة (13) وجوب رفع التقارير للمصرف المركزي

      1.13يجب على المدققين الشرعيين الخارجيين. أن يقوموا، على الفور، بإخطار المصرف المركزي بأي مخالفات للقوانين ذات العلاقة أو الأنظمة أو التعليمات، أو أي أمور ذات أهمية يكشف عنها تدقيقهم للشركة. ولا يعتبر المدققون الشرعيون الخارجيون الذين يقومون برفع مثل هذه التقارير بِنِيَّة حسنة، مخلين بأي من التزاماتهم.
      2.13يجب على الشركة أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي في حال استقالة مدققها الشرعي الخارجي، وأسباب تلك الاستقالة، والحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي في حال عزلهم أو تغييرهم. ولا يكون الاختلاف في وجهات النظر بين الشركة والمدقق الشرعي الخارجي سببا للعزل. 
       
    • المادة (14) مكتب التدقيق الشرعي الخارجي وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي

      1.14لا يجوز للشركة أن تعهد التدقيق الشرعي. الداخلي إلى جهات خارجية. ويجوز لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي، بموافقة لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية، الاستعانة بمكتب تدقيق شرعي خارجي بعد موافقة المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.
      2.14في حال عدم تعيين الشركة رئيسا لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي لأسباب يوافق عليها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية، فإنه يجب على الشركة أن تعين مكتب تدقيق شرعي خارجي يقوم بمهام رئيس التدقيق الشرعي الداخلي وبمشاركة من المدقق الشرعي الداخلي (غير الرئيس). حيث يكون مكتب التدقيق الشرعي الخارجي متوافقا مع المادة (7) من هذا المعيار، ويقوم بمهام رئيس التدقيق الشرعي الداخلي المنصوص عليها في معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي (معيار الحوكمة الشرعية)، كما يخضع تعيين وعزل المكتب لمتطلبات معيار الحوكمة الشرعية ومتطلبات هذا المعيار ذات العلاقة. ويكون ذلك التعيين لمدة خمس سنوات بحد أقصى.
      3.14لا يجوز للشركة أن تستعين بنفس مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للقيام بدور رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي والقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي. 
       
    • المادة (15) تفسير المعيار

      تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.

    • المادة (16) الامتثال لمتطلبات المعيار

      لا يعد تعيين مدقق شرعي خارجي إلزاميا إلا في حال صدور قرار من المصرف المركزي أو الهيئة العليا الشرعية بذلك، إلا أنه يجب عند تعيين المدقق الشرعي الخارجي على كل حال الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار. ويدخل هذا المعيار في التنفيذ بعد سنة مالية واحدة من تاريخ إصداره.