تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • معيار بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركة التأمين التكافلي

    N 880/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 9/2/2024
    • المادة (1) مقدمة

      1.1يأتي هذا المعيار بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركة التأمين التكافلي ("المعيار") استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في نظام التأمين التكافلي ومعيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي الذي أصدرهما المصرف المركزي من أجل تعزيز تطوير التأمين والتحقق من أن أعماله تسري على نحو كفء وفعال.
       
        
      2.1يجب أن تكون لدى شركات التأمين التكافلي ("الشركة"/"الشركات") سياسات وآليات حوكمية من أجل التأكد أن التقرير الشرعي السنوي الذي تصدره لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("التقرير الشرعي السنوي") يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار والمعايير والأنظمة المعمول بها.
       
        
      3.1حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معينة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لتلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
       
        
    • المادة (2) الهدف

      1.2يحتوي هذا المعيار على إرشادات تهدف إلى تسهيل تطبيق المتطلبات الخاصة بإصدار التقرير الشرعي السنوي.
       
        
      2.2توضح هذه الإرشادات التوقعات الرقابية فيما يتعلق بالتقرير الشرعي السنوي.
       
        
    • المادة (3) نطاق التطبيق

      1.3ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي المرخصة من المصرف المركزي.
       
        
      2.3يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة") وتشعر بها الشركات.
       
        
    • المادة (4) المتطلبات العامة لإصدار التقرير الشرعي السنوي

      1.4يمثل التقرير الشرعي السنوي الإفصاح السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة") عن مستوى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، وعليه فإن مسؤولية إعداد التقرير الشرعي السنوي تقع على عاتق اللجنة وضمن الآليات والمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار.
       
        
      2.4يجب عرض التقرير الشرعي السنوي على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي وفق المتطلبات الرقابية المعمول بها.
       
        
      3.4يرسل التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على الجمعية العمومية، في مدة لا تقل عن شهر قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة وذلك لإبداء أية ملاحظات.
       
        
      4.4يجب على اللجنة أن تتأكد من دقة وصحة جميع المعلومات المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي قبل تقديمه إلى الهيئة.
       
        
      5.4يجب على اللجنة أن تتأكد من أن جميع المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير الشرعي السنوي حسب النموذج المرفق في المادة (6) قد تم إيرادها في مواضعها من التقرير قبل تقديمه إلى الهيئة العليا الشرعية.
       
        
      6.4يجب على اللجنة أن تتأكد من أن تكون جميع الأعمال التي قامت بها اللجنة، المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي، موثقة بحيث يمكن إجراء التدقيق عليها.
       
        
      7.4يجب أن تنشر الشركة التقرير الشرعي السنوي في الحسابات الختامية ضمن إفصاحاتها والوسائط الأخرى المتاحة.
       
        
    • المادة (5) الامتثال لمتطلبات المعيار

      1.5يمثل نموذج التقرير الشرعي السنوي في المادة (6) المعلومات والإفصاحات الأساسية والحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن يحتويها التقرير الشرعي السنوي.
       
        
      2.5يمكن للجنة إضافة معلومات أخرى إلى التقرير الشرعي السنوي إذا اقتضى الأمر ذلك حسب النموذج المرفق.
       
        
    • المادة (6) نموذج التقرير الشرعي السنوي

      (نموذج التقرير الشرعي السنوي (باللغة العربية)

      التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لـ(اسم شركة التأمين التكافلي)

      الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

      صدر في: (تاريخ الإصدار)

      إلى السادة المساهمين في (اسم شركة التأمين التكافلي ) ("الشركة")

      السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد:

      إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة ("اللجنة") ووفقا للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والمعايير ذات العلاقة ("المتطلبات الرقابية")، تقدم تقريرها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام (20XX)  ("السنة المالية").

       

      1.

      مسؤولية اللجنة

      إن مسؤولية اللجنة وفقا للمتطلبات الرقابية ولائحة عملها تتحدد في الرقابة الشرعية على جميع أعمال، وأنشطة، ومنتجات، وخدمات، وعقود، ومستندات، ومواثيق عمل الشركة، والسياسات، والمعايير المحاسبية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس، والنظام الأساسي، والقوائم المالية للشركة، وتوزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين حسابات المشتركين وحسابات المساهمين ( أعمال الشركة ) وإصدار قرارات شرعية بخصوصها، ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لأعمال الشركة والتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة")، لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

      وتتحمل الإدارة العليا مسؤولية التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية وفقا لقرارات وفتاوى وآراء الهيئة، وقرارات اللجنة في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة ("الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية") في جميع أعمالها والتأكد من ذلك، ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية في هذا الشأن.
       

        
      2.

      المعايير الشرعية

      اعتمدت اللجنة على المعايير الشرعية الصهادرة والمعتمدة من قبل الهيئة العليا الشرعية.
       

        
      3.

      الأعمال التي قامت يها اللجنة خلال السنة المالية

      لقد قامت اللجنة بالرقابة الشرعية على أعمال الشركة ومراجعتها من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وفقا لصلاحيات اللجنة ومسؤولياتها والمتطلبات الرقابية في هذا الشأن. ومن الأعمال التي قامت بها اللجنة ما يأتي:
       

        
       أ. عقد (يذكر عدد) اجتماعات خلال السنة المالية.
       
        
       ب. إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء الآراء فيما يتعلق بأعمال الشركة التي عرضت على اللجنة.
       
        
       ج. مراجعة السياسات، واللوائح الإجرائية، والمعايير المحاسبية، وهياكل ونماذج المنتجات، والعقود، والمستندات، ومواثيق العمل، والوثائق الأخرى المقدمة من قبل الشركة للجنة للاعتماد/الموافقة.
       
        
       د. مراجعة واعتماد نموذج عمل التأمين التكافلي والعقود الأساسية والمستندات الداعمة (مثل دليل الاكتتاب ودليل تسوية المطالبات وغيرها).
       
        
       ه. مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وموادها التسويقية.
       
        
       و. مراجعة واعتماد السياسات والإجراءات الحاكمة لحسابات التأمين التكافلي (مثل الفصل بين الحسابات وشفافية التدفقات المالية بين الحسابات وغيرها) وتوزيع الفائض وتغطية العجز.
       
        
       ز. التأكد من الفصهل بين حسابات المشتركين وحسابات المساهمين، وتحميل النفقات والمصروفات على الحسابات وسياسة الشركة في توزيع الفائض، ومدى توافق ذلك كله مع أحكام الشريعة الإسلامية.
       
        
       ح. مراجعة القوائم المالية للشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
       
        
       ط. مراجعة واعتماد سياسة الاستثمار ومعايير الفحص الشرعي للتأكد من أن الأنشطة الاستثمارية لكل من حسابات المساهمين وحسابات المشتركين تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
       
        
       ي. مراجعة عمليات إسناد ومشاركة مخاطر حساب المشتركين مع الشركات التأمينية الأخرى (إعادة التأمين التكافلي، إعادة التأمين التقليدي، المشاركة مع الشركات التأمينية التكافلية والتقليدية) وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
       
        
       ك. الرقابة من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد) على أعمال الشركة بما في ذلك المعاملات المنفذة والإجراءات المتبعة، وذلك على أساس اختيار عينات من العمليات المنفذة، ومراجعة التقارير المقدمة في هذا الخصوص.
       
        
       ل. تقديم توجيهات إلى الجهات المعنية في الشركة بتصحيح ما يمكن تصحيحه من الملاحظات التي وردت في التقارير المقدمة من قبل إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وإصهدار قرارات بتجنيب عوائد المعاملات التي وقعت مخالفات في تطبيقها لصرفها ي وجوه الخير.
       
        
       م. اعتماد التدابير التصحيحية/الوقائية فيما يتعلق بالأخطاء التي تم الكشف عنها لمنع حدوثها مرة أخرى.
       
        
       ن. مراجعة حساب الزكاة في الشركة وبيان المقدار الواجب على السهم الواحد من أسهم الشركة.
       
        
       س. التواصل مع مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة العليا للشركة، حسب الحاجة، بخصوص التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
       
        
       ع. (غيرها من الأعمال التي تريد اللجنة ذكرها).
       
        
        وقد سعت اللجنة للحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية للتأكد من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية. (تذكر وظيفة "التدقيق الشرعي الخارجي" إن كان ينطبق، وإلا فتحذف).
       
        
      4.

      استقلالية اللجنة

      تؤكد اللجنة بأنها أدت مسؤولياتها وقامت بجميع أعمالها باستقلالية تامة، وقد حصلت على التسهيلات اللازمة من الشركة وإدارتها العليا ومجلس إدارتها للاطلاع على جميع الوثائق والبيانات، ومناقشة التعديلات والمتطلبات الشرعية. (يذكر إن وجد ما أثر على الاستقلالية).
       

        
      5.

      رأي اللجنة بخصوص التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية

      بناء على ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات من أجل التأكد من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، فقد خلصت اللجنة بدرجة مقبولة من الاطمئنان إلى أن أعمال الشركة خلال السنة المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلا ما لوحظ من مخالفات تم رفع تقارير بشأنها، وقد وجهت اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصهوص.

      (ويضاف بيان أية مخالفات أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية والقرارات، والضوابط التي وضعتها الهيئة العليا الشرعية (إن وجدت)).

      ورأي اللجنة، المذكور أعلاه، مبني على المعلومات التي اطلعت عليها خلال السنة المالية حصراً.

      نسأل الله العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد

      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
       

       

        

       

       توقيع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة

      (اسم العضو)(طبيعة عضويته فى اللجنة)(توقيع العضو)
      (اسم العضو)(طبيعة عضويته فى اللجنة)(توقيع العضو)
      (اسم العضو)(طبيعة عضويته فى اللجنة)(توقيع العضو)

       

       

      ("نهاية النموذج")