ينطبق هذا النظام على كل تسهيلات القيم المخزنة وفقا للتعريف الوارد في المادة رقم (1) التعريفات.
الترخيص المطلوب لتسهيلات القيم المخزنة
يتطلب اصدار وتشغيل تسهيلات القيم المخزنة في الدولة، الحصول على ترخيص مسبق من قبل المصرف المركزي. يحظر القيام بنشاط اصدار وتشغيل نظام تسهيلات القيم المخزنة بدون الحصول على ترخيص مسبق باستثناء تسهيلات القيم المخزنة ذات الغرض الوحيد.
استثناءات لأنواع محددة من تسهيلات القيمة المخزنة
بناء على طلب المُصدر، يحق للمصرف المركزي اعفاء تسهيلات القيم المخزنة من متطلبات الترخيص، بعد الاخذ في الاعتبار المخاطر على العملاء المحتملين، وعلى أموال العملاء والنظام المالي.
تتمثل أنواع تسهيلات القيم المخزنة التي يمكن اعفاءها من متطلب الترخيص بقرار من المصرف المركزي ما يلي:
4.1 .تسهيلات القيم المخزنة المستخدمة لبعض برامج المكافآت النقدية، حيث يتم استخدام هذا النوع من التسهيلات لتخزين فقط الأموال المدفوعة من قبل (أ) المُصدر او (ب) الشخص الذي يوافق على دفع مبلغ من المال للتخزين في التسهيلات بموجب اتفاق مع مُصدر التسهيلات، ولا يجوز استخدام الأموال المخزنة الا لشراء السلع أو الخدمات التي يقدمها مصدر التسهيلات أو شخص آخر بموجب شروط وأحكام محددة من قبل المُصدر. ومن ضمن هذه التسهيلات برامج الولاء المقدمة من المحلات التجارية ومتاجر التجزئة لتقديم مكافآت نقدية لولاء العملاء.
4.2. تسهيلات القيم المخزنة المستخدمة لشراء بعض المنتجات الرقمية المحددة. ولا يتم استخدام مثل هذه التسهيلات إلا كوسيلة لسداد مدفوعات سلع أو خدمات يتم توفيرها واستخدامها فقط من خلال جهاز اتصالات رقمي أو تقني. ويتم تنفيذ المدفوعات من خلال هذا الجهاز، حيث يعمل مشغل الاتصالات أو المشغل الرقمي أو التكنولوجي كوسيط بين عميل التسهيلات ومقدم السلع أو الخدمات .ومن أمثلة هذه المنظومات شراء المحتويات الرقمية مثل نغمات الرنين والموسيقى ومقاطع الفيديو والكتب الإلكترونية والألعاب والتطبيقات التي يمكن استخدامها على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة تكنولوجيا المعلومات الأخرى.
4.3. تسهيلات القيم المخزنة لبعص برامج نقاط المكافآت. تستخدم هذه المنظومات لتخزين النقاط او الوحدات (تحت أي من المسميات) التي تمثل قيمة مالية مقدمة من (أ) مُصدر التسهيلات أو (ب) شخص اتفق على تقديم سلع أو خدمات للعميل بموجب اتفاقية مع المُصدر. ويحق للعميل استخدام النقاط او الوحدات لتسديد مدفوعات السلع او الخدمات المقدمة من المُصدر او شخص اخر من خلال (أ) استخدام النقاط او الوحدات فقط او (ب) استخدام النقاط او الوحدات مع إضافة مبلغ نقدي (بأية عملة) مخزن في التسهيلات مؤقتاً لغرض وحيد وهو تنفيذ المدفوعات، حيث يبقى مبلغ الأموال المخزنة على هذا النحو غير قابل للاسترداد نقدا. مثال: برامج الاميال لشركات الطيران وبرامج ولاء العملاء التي تمنح نقاطا غير نقدية للعملاء مكافأة لولائهم، حيث لا يمكن استرداد قيمة هذه النقاط نقدا.
4.4. تسهيلات القيم المخزنة التي لا يمكن استخدامها الا ضمن مجموعة محددة من مزودي السلع أو الخدمات. ويتم استخدامها كوسيلة لسداد المدفوعات فقط للسلع أو الخدمات المقدمة من قبل (أ) المُصدر أو (ب) الشخص الذي يوفر السلع أو الخدمات بموجب اتفاقية مع المُصدر.
4.5. حيث (أ) لا يتجاوز اجمالي قيمة الأموال المخزنة نصف مليون درهم (500,000 درهم اماراتي) او ما يعادله وان لا يتجاوز عدد العملاء 100 عميل. وفي حال رغبة أحد مصدري هذه التسهيلات التقدم بطلب الحصول على هذا الاعفاء الخاص، فيجب عليه اختبار منتجه قبل الإطلاق الكامل للنظام. وفي هذا الصدد يمكن لهذا المُصدر المشاركة في البيئة الرقابية التجريبية التابعة لمكتب التقنيات المالية في المصرف المركزي لإجراء الاختبارات الممكنة.
يحق للمصرف المركزي طلب أية معلومات من مُصدر تسهيلات القيم المخزنة مُعفى من متطلبات الترخيص لتقييم أحقيته في الاعفاء واستمراره. يحق للمصرف المركزي الاعلان على أن احدى تسهيلات القيم المخزنة أصبحت غير معفاة من متطلبات الترخيص والطلب من المُصدر التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
تسهيلات القيم المخزنة المتواجدة خارج الدولة
يحظر على تسهيلات القيم المخزنة نشر أو الإعلان عن، سواء داخل الدولة أو في أي مكان آخر، سواء كان إعلانًا أو دعوة أو مستنداً يكون بمثابة، أو يحتوي على، دعوة أو التماس للجمهور داخل الدولة، اصدار التسهيلات سواء بشكل شامل أو جزئي دون الحصول على ترخيص مسبق.
العوامل ذات الصلة التي يجب مراعاتها
سيأخذ المصرف المركزي في الاعتبار العوامل لتحديد ما إذا كانت تسهيلات القيم المخزنة المتواجدة خارج الدولة قد صدرت بالفعل في الدولة أو أن شخصًا ما ينشر إعلانًا أو دعوة أو مستنداً يكون بمثابة، أو يحتوي على، دعوة أو التماس للجمهور في الدولة يتعلق بإصدار تسهيلات القيم المخزنة.
وعند تحديد ما إذا كانت تسهيلات القيم المخزنة يتم عرضها او تقديمها على انها صدرت في الدولة، سيأخذ المصرف المركزي في الاعتبار كافة العوامل ذات الصلة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
8.1. ما إذا كان موقع تسليم خدمات التسهيلات وتقديم خدمة العملاء ذات الصلة لمستخدمي التسهيلات متواجد داخل الدولة.
8.2. ما إذا كان موقع وطريقة تعبئة القيم المخزنة هما من خلال قنوات داخل الدولة (مثل البنوك المحلية في الدولة).
8.3. ما إذا كانت المواد الترويجية التي تستهدف، من خلال تقنيات يطلق عليها "بوش"، مجموعة أو مجموعات من الأشخاص الذين يعرفهم المُصدر، أو ينبغي أن يعرفهم بشكل معقول، متواجدة داخل الدولة .تتضمن تقنيات "بوش" إرسال معلومات غير مرغوب فيها أو بثها أو توجيهها إلى شخص معين أو مجموعة من الأشخاص من خلال، على سبيل المثال، رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وأي قنوات التواصل الاجتماعي.
8.4. ما إذا تم استخدام أي مجموعة إخبارية أو لوحة إعلانات او غرف دردشة او أي وسيلة مماثلة للترويج لخدمات تسهيلات القيم المخزنة داخل الدولة،
8.5. وفي حال تم عرض المواد الترويجية وتفاصيل الخدمات على موقع الكتروني، سيقوم المصرف المركزي بتقييم ما إذا كان الموقع مدرجا في محركات البحث على الانترنت بالدولة او الأقسام المخصصة للدولة من محركات البحث على الانترنت، وما إذا كانت إعلانات التسهيلات المطبوعة او الإلكترونية سهلة الوصول داخل الدولة، وما إذا كان قد تم الإعلان عن الموقع الالكتروني للتسهيلات داخل الدولة عبر وكالات الإعلان، او في الدوريات (مثل الصحف او المجلات والإصدارات الالكترونية) او عبر وسائل البث المسموعة او المرئية.
عند تحديد ما إذا كان محتوى الموقع الإلكتروني لمصدر التسهيلات والمواد الترويجية ذات الصلة يوحي الى ان التسهيلات صادرة في الدولة، فان المصرف المركزي سيتخذ نهجا شموليا ويأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
9.1. ما إذا كانت الاقرارات المقدمة في أي مواد واعلانات ترويجية توحي الى ان مكان اصدار واستخدام التسهيلات هو داخل الدولة،
9.2. ما إذا كان تصميم الموقع الالكتروني ووظائفه تم بطريقة تشير أو تعطي انطباعا بأن التسهيلات صادرة في الدولة، بما في ذلك لغة الموقع الإلكتروني (مثل اللغة العربية)، او استخدام اسم مجال معين شبيه باسم مجال الدولة على الانترنت، او العملات المقبولة للخدمات كالدرهم الاماراتي، او معلومات تواصل داخل الدولة.
سينظر المصرف المركزي في جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، ما إذا كان تم اتخاذ الاحتياطات المعقولة لتجنب اتاحة المواد الترويجية أو الوصول اليها للأشخاص في الدولة، وما إذا كان لدى مُصدر التسهيلات أنظمة لتفادي توفير الخدمات للأشخاص المقيمين في الدولة.
قد ينظر المصرف المركزي أيضا في مسائل مثل ما إذا كان مُصدر التسهيلات له حضور فعلي داخل الدولة، وما إذا كان قد اقام علاقات عمل مع البنوك او المؤسسات المالية في الدولة لخدمات الدفع أو غيرها من خدمات الدعم المصرفي.
العوامل والمعايير المذكورة أعلاه ليست شاملة ولا قاطعة. سيستخدم المصرف المركزي نهجًا شاملاً للبث في كل حالة على حدا بناءً على مزاياها ويأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة وجميع الحقائق ذات الصلة.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (2): Scope of Application