على الرغم من أن البنوك المرخصة تعد مخولة لإصدار تسهيلات القيم المخزنة، إلا أنها مطالبة مع ذلك بإخطار المصرف المركزي كتابيا إذا كانت تخطط لإصدار تسهيلات القيم المخزنة والقيام بأعمالها. ويشترط الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي قبل مباشرة البنك المرخص المعني لتلك الأعمال.
الاجتماع التمهيدي مع المصرف المركزي
يجوز لأي شركة راغبة بالحصول على ترخيص ان تحصل على استمارة تقديم الطلب من إدارة الترخيص في المصرف المركزي.
ينبغي على الإدارة العليا للشركة مقابلة ممثلي المصرف المركزي لعرض خطة العمل ومناقشتها قبل التقدم بطلب الترخيص.
التشاور مع الجهة التنظيمية المعنية
في حال كان الشريك المسيطر لمقدم الطلب خاضعا لجهة تنظيمية أخرى بما في ذلك الجهات التنظيمية خارج نطاق المصرف المركزي، يحق للمصرف المركزي التواصل مع الجهة المعنية بشأن مقدم الطلب. ويجوز للمصرف المركزي الاخذ برأي الجهة المعنية فيما يتعلق بأمور مثل السلامة المالية وبيئة الرقابة الداخلية الشاملة للمساهم المسيطر، وما إذا كانت الجهة التنظيمية لديها قلق أو تحفظات بشأن قيام الشريك المسيطر بتوسيع أعمال تسهيلات القيم المخزنة الى داخل الدولة.
استكمال وتقديم الطلب
يجب تقديم الطلب الى المصرف المركزي مع الاستمارة الكاملة والوثائق المطلوبة كما هو مفصل في الملحق.
البت في الطلب
يحق للمصرف المركزي طلب معلومات إضافية من مقدم الطلب للتمكن من البت في الطلب المقدم، وتعتمد طبيعة المعلومات الإضافية على حيثيات الطلب. وبالخصوص، يجب على مقدم الطلب تقديم تقرير عن التقييمات المستقلة على النحو المفصل في الفقرتين (5) و (6) من المادة (3). صلاحية التقرير يجب ان لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اعتماد التقرير والتوقيع عليه.
أي نقص في المعلومات قد يؤدي الى تأخير في إجراءات البت في الطلب. لذلك يجب على مقدم الطلب الانتباه إلى النقاط التالية:
7.1. يجب تقديم جميع الطلبات مع المعلومات والوثائق المذكورة في الملحق. سيتم اخطار مقدم الطلب كتابيا باكتمال الطلب وبدء البت فيه.
7.2. في حال استلام طلب غير مكتمل او وجود نقص في الوثائق الداعمة أو المعلومات، سيتم اخطار مقدم الطلب كتابيا بأنه سيتم التعامل مع الطلب على أنه "مسودة" وسيُطلب منه إكمال الطلب أو تقديم المعلومات الناقصة قبل تاريخ يحدده المصرف المركزي. بمجرد استلام الطلب المكتمل بشكل صحيح مع جميع الوثائق الداعمة والمعلومات اللازمة، سيتم اخطار مقدم الطلب كتابيا باكتمال الطلب وبدء البت فيه.
7.3. في حال عدم تلقي المعلومات قبل التاريخ الذي حدده المصرف المركزي او قبل التاريخ المعدل الذي يوافق عليه المصرف كتابيا بناء على طلب من مقدم الطلب، يمكن اعتبار الطلب على أنه "معلق" وسيتم اخطار مقدم الطلب كتابيا.
7.4. في حال أصبح الطلب "معلقا"، سيتم اخطار مقدم الطلب كتابيا بوقف البت في الطلب مؤقتا. يتم إعادة تفعيل الطلبات "المعلقة" فقط بعد استكمال المعلومات الناقصة.
7.5. في حال أصبح الطلب "معلقا" لمدة ستة أشهر او أكثر لأي سبب من الأسباب، يجب تقديم طلب جديد إذا رغب مقدم الطلب بمتابعة الامر.
الموافقة على الطلب
للمصرف المركزي ان يوافق على طلب الترخيص المقدم في حال تم استيفاء كل متطلبات الترخيص من قبل مقدم الطلب.
للمصرف المركزي ان يمنح الترخيص دون شروط أو بشروط يتم ارفاقها. وقد تشمل الشروط المرفقة بالترخيص، من بين أمور أخرى، فرض مستوى اعلى من متطلبات رأس المال، أو قيود على أعمال تسهيلات القيم المخزنة او أية اعمال ثانوية او مساعدة، أو متطلبات مرتبطة بحماية قيمة الأموال، أو قيود متعلقة بالحد الأقصى للقيمة التي قد يتم تخزينها في التسهيلات، أو غيرها من المتطلبات.
في حال تم منح الترخيص الى مقدم الطلب، يقوم المصرف المركزي بما يلي:
10.1. اسناد رقم مرجعي فريد للرخصة الممنوحة،
10.2. تحديد تاريخ دخول سريان الترخيص حيز التنفيذ في الرخصة.
يجب على المرخص له، على وجه التحديد، التأكد من ان الرقم المرجعي للرخصة مبين بشكل واضح على الموقع الالكتروني والمواد الترويجية الخاصة بالمرخص له.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (4): Application Procedure