تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2)

يسري تنفيذه من تاريخ 12/5/2013

تُستوفى على الخدمات المقدّمة إلى شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي الرسوم الآتية:

مبيان الخدمةالرسم بالدرهم
1دراسة طلب ترخيص الشركة.
 
1,000
2قيد الشركة في السجل.
 
7,000
3تجديد قيد الشركة في السجل.
 
4,000
4قيد فرع الشركة في السجل.
 
2,000
5تجديد قيد فرع الشركة في السجل.
 
1,000
6التأشير بتعديل بيانات في السجل.
 
500
7التظلّم من قرارات رفض طلب الترخيص أو رفض القيد في السجل.
 
2,000
8مستخرج رسمي عن البيانات المقيّدة في السجل.100