كتاب روابط اجتياز لـ Article (2)
المادة (2)
يسري تنفيذه من تاريخ 12/5/2013تُستوفى على الخدمات المقدّمة إلى شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي الرسوم الآتية:
م | بيان الخدمة | الرسم بالدرهم |
1 | دراسة طلب ترخيص الشركة. | 1,000 |
2 | قيد الشركة في السجل. | 7,000 |
3 | تجديد قيد الشركة في السجل. | 4,000 |
4 | قيد فرع الشركة في السجل. | 2,000 |
5 | تجديد قيد فرع الشركة في السجل. | 1,000 |
6 | التأشير بتعديل بيانات في السجل. | 500 |
7 | التظلّم من قرارات رفض طلب الترخيص أو رفض القيد في السجل. | 2,000 |
8 | مستخرج رسمي عن البيانات المقيّدة في السجل. | 100 |