كتاب روابط اجتياز لـ Article (5) ‹ المادة (4) اعلى المادة (6) › المادة (5) يسري تنفيذه من تاريخ 12/5/2013 على رئيس مجلس إدارة الهيئة إصدار الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وذلك بالتنسيق مع وزير المالية. كتاب روابط اجتياز لـ Article (5) ‹ المادة (4) اعلى المادة (6) › 2893