تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1)

يسري تنفيذه من تاريخ 12/5/2013

في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته.
الشركة: شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي المرخّص لها من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي.
السجّل: سجل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لدى الهيئة.