كتاب روابط اجتياز لـ Article (1)
المادة (1)
يسري تنفيذه من تاريخ 12/5/2013في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
الدولة | : الإمارات العربية المتحدة. |
الهيئة | : هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته. |
الشركة | : شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي المرخّص لها من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي. |
السجّل | : سجل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لدى الهيئة. |