كتاب روابط اجتياز لـ Article (3)
المادة (3)
يسري تنفيذه من تاريخ 12/5/2013تحدد المخالفات والغرامات الإدارية على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وفقاً لما هو مُبيّن في الجدول أدناه:
م | وصف المخالفة | قيمة الغرامة (بالدرهم) |
1 | التأخّر في تجديد قيد الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحدّ أقصى (3.000) درهم عن كل سنة. ويعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً. | 300 |
2 | التأخر في تجديد قيد فرع الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (1.000) درهم عن كل سنة، ويعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً. | 100 |
3 | تأخير التأشير بتعديل بيانات الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (1.000) درهم عن كل سنة، ويُعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً. | 100 |