تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2)

يسري تنفيذه من تاريخ 15/10/2019

أولاً: تلتزم شركات التأمين بتقديم طلب ترخيص المنتج التأميني إلى الهيئة الكترونياً، وفقاً للنموذج المعد لذلك متضمنا كافة الوثائق والبيانات والمستندات الخاصة بالمنتج والايضاحات والجداول وما في حكمها، وفقاً للفروع الآتية:

  1. فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل ما يلي:
    1.  
    2. أ. وثيقة التأمين باللغة العربية.
    3.  
    4. ب. وثيقة التأمين باللغة الإنجليزية.
    5.  
    6. ج. جدول مواصفات الوثيقة باللغة العربية.
    7.  
    8. د. جدول مواصفات الوثيقة باللغة الإنجليزية.
    9.  
    10. ه. نموذج الطلب باللغة العربية.
    11.  
    12. و. نموذج الطلب باللغة الإنجليزية.
    13.  
    14. ز. نموذج المطالبات باللغة العربية.
    15.  
    16. ح. نموذج المطالبات باللغة الإنجليزية.
    17.  
    18. ط. نموذج الإيضاحات.
    19.  
    20. ي. جدول بيانات الإيضاحات الالكتروني.
    21.  
    22. ق. تقرير الخبير الاكتواري المفصل وفقاً للتشريعات النافذة.
    23.  
    24. ل. ترتيبات إعادة التأمين الموقعة.
    25.  
    26. م. المواد التسويقية للمنتج.
    27.  
    28. ن. وصف نظام إدارة الوثائق.
    29.  
    30. ص. أي مستندات او بيانات أخرى قد تعتبر ذات صلة.
    31.  
  2. فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات وتشمل ما يلى:
    1.  
    2. أ. وثيقة التأمين باللغة العربية.
    3.  
    4. ب. وثيقة التأمين باللغة الإنجليزية.
    5.  
    6. ج. جدول مواصفات الوثيقة باللغة العربية.
    7.  
    8. د. جدول مواصفات الوثيقة باللغة الإنجليزية.
    9.  
    10. ه. شهادة الخبير الاكتواري متضمنة موافقته على الأسس الفنية ومعدلات الأقساط.
    11.  
    12. و. نموذج الطلب باللغة العربية.
    13.  
    14. ز. نموذج الطلب باللغة الإنجليزية.
    15.  
    16. ح. نموذج المطالبات باللغة العربية.
    17.  
    18. ط. نموذج المطالبات باللغة الإنجليزية.
    19.  
    20. ي. ترتيبات إعادة التأمين الموقعة.
    21.  
    22. ق. المواد التسويقية للمنتج.
    23.  
    24. ل. أي مستندات او بيانات أخرى قد تعتبر ذات صلة.

ثانياً: ارفاق شهادة من مسؤول الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين في الشركة، تتضمن قيامه بدراسة المخاطر الخاصة بالمنتج وتقييمها وتضمين الضوابط الداخلية للشركة لأسس إدارة هذه المخاطر.

ثالثاً: تقديم تعهد بأن المنتج لا يتعارض مع التشريعات النافذة بالدولة.

رابعاً: أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.