كتاب روابط اجتياز لـ Article (1)
المادة (1)
يسري تنفيذه من تاريخ 15/10/2019تنفيذاً لأحكام البند (4) من المادة (28) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 وتعديلاته، تُستثنى وثائق التأمين الآتية من شرط تحريرها باللغة العربية:
- وثائق التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
- وثائق التأمين على أجسام الطائرات وما في حكمها وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
- وثائق التأمين على الأقمار الصناعية والمناطيد والمركبات الفضائية وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
- تأمينات البترول وتشمل جميع التأمينات التي تعتبر عادة ضمن تأمينات البترول.
- وثائق التأمين ذات الطابع الدولي والتي يستدعي الأمر أن تكون باللغة الإنجليزية.