تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1)

يسري تنفيذه من تاريخ 15/10/2019

تنفيذاً لأحكام البند (4) من المادة (28) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 وتعديلاته، تُستثنى وثائق التأمين الآتية من شرط تحريرها باللغة العربية:

  1. وثائق التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
  2. وثائق التأمين على أجسام الطائرات وما في حكمها وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
  3. وثائق التأمين على الأقمار الصناعية والمناطيد والمركبات الفضائية وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
  4. تأمينات البترول وتشمل جميع التأمينات التي تعتبر عادة ضمن تأمينات البترول.
  5. وثائق التأمين ذات الطابع الدولي والتي يستدعي الأمر أن تكون باللغة الإنجليزية.