تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8): طلب تقديم الحصول على عدم ممانعة لتقديم خدمات تداول رمز الدفع أو خدمات حفظ و تحويل رمز الدفع الأجنبي

2/2024 Issued on 14/6/2024

 

1.

يجوز لمشغل منصة تبادل أصول افتراضية التقدم للحصول على تسجيل عدم ممانعة لتنفيذ خدمات تداول رمز الدفع.

2.

يجوز للبنك أو شراكة الصرافة تقديم طلب للحصول على تسجيل عدم ممانعة لتنفيذ تحويل رمز الدفع بالدرهم.

3.

يجوز للشخص المرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى كمزود خدمة الأصول الافتراضية لتقديم خدمات حفظ الأصول الافتراضية أن يقدم للحصول على تسجيل عدم ممانعة لتنفيذ حفظ رمز الدفع و تحويل رموز الدفع الأجنبية. لتجنب أي التباس، يجب على أي شخص آخر يرغب بتنفيذ حفظ و تحويل رمز الدفع الحصول على ترخيص حفظ و تحويل رمز الدفع من المصرف المركزي.

4.

للحصول على تسجيل عدم ممانعة، يجب على مقدم الطلب تقديم تفاصيل في الطلب بشأن حالة وطبيعة وحجم ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع أو سلطة ترخيص محلية أخرى حيثما يكون ذلك منطبقًا.

5.

للحصول على تسجيل عدم الممانعة، يجب على مقدم الطلب اثبات قدرته على تلبية أي شروط يفرضها المصرف المركزي والمتطلبات الواردة في المادة (8)10 أو المادة (8)11 على النحو المحدد من إدارة الترخيص.

 

عملية تسجيل عدم ممانعة

6.

للحصول على تسجيل مزود خدمات تداول رمز الدفع أو كأمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الأجنبي ، يجب على مقدم الطلب عند تقديم الطلب توفير جميع الوثائق والمعلومات اللازمة والمحددة في نموذج طلب المصرف المركزي كما حددتها إدارة الترخيص.

7.

في إطار عملية الترخيص، قد تعقد اجتماعات مباشرة منفصلة بين طاقم المصرف المركزي ومقدم الطلب و مجالس إدارة الأشخاص المسيطرين والإدارة العُليا.

8.

تنطبق المادة (7) على مقدم طلبات التسجيل كمزود خدمات تداول رمز الدفع أو كأمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الأجنبي ، للأغراض التالية:

(أ)

 تُفسر الإشارات إلى الترخيص والمرخص له والترخيص في تلك المادة على أنها إشارة إلى تسجيل عدم ممانعة، ومزود خدمات تداول رمز دفع مسجل أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الأجنبي المسجل؛ و

(ب)

 لا يُطلب من مقدم الطلب سوى تقديم المعلومات والوثائق المدرجة في الملحق حسبما يحددها المصرف المركزي.

9.

قد يتواصل المصرف المركزي مع هيئة الأوراق المالية والسلع للحصول أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى للحصول على معلومات يعتبرها المصرف المركزي ذات صلة بمقدم الطلب، بما في ذلك لأجل الأخذ في الاعتبار بـ :

(أ)

 آراء السلطة ذات الصلة فيما يتعلق بأمور مثل السلامة المالية والبيئة الرقابية الداخلية الشاملة لمقدم الطلب، وما إذا كان لدى هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى أي مخاوف بشأن رغبة مقدم الطلب بتوسيع نطاق أعماله ليشمل تداول رمز الدفع؛ و

(ب)

نطاق الهيئة المعنية ومنهجيتها في الرقابة والإشراف على مقدم الطلب، بهدف مساعدة المصرف المركزي في تحديد الشروط أوالمتطلبات إن وجدت (إلى جانب تلك الواردة في المواد (7(9)ج)، و(8)10، و(8)11 والتي سيفرضها المصرف المركزي على مقدم الطلب.

 

تطبيق هذا النظام على مزودي خدمات تداول رمزالدفع المسجلين

10.

مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى لهذه المادة (8)، يجب على مزود خدمة تداول رمز الدفع المسجل الذي يمثل مشغل منصة تبادل الأصول الافتراضية الامتثال للمواد التالية من هذا النظام:

(1)

 المادة (10)؛

(2)

 المادة (11)؛

(3)

 المادة (12)؛

(4)

 المادة (17)2؛

(5)

 المادة (18)؛

(6)

 المادة (24)؛

(7)

 المادة (25)؛

(8)

 المادة (33)؛

(9)

 المادة (34)؛

(10)

 المادة (35)؛

(11)

 المادة (36)؛

(12)

 المادة (37)؛ و 

(13)

 المادة (38)،

 

إلى الحد المنصوص عليه في هذه المواد.

11.

مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى لهذه المادة (8) ودون المساس بتطبيق القوانين والتنظيمات الأخرى، يجب على مزود خدمات تداول رمز الدفع المسجل الذي يمثل البنك أو شركة الصرافة الامتثال للمواد التالية من هذاالنظام:

(1)

 المادة (10)؛

(2)

 المادة (11)؛

(3)

 المادة (12)؛

(4)

 المادة (17)2؛

(5)

 المادة (18)؛

(6)

المادة (23)؛

(7)

 المادة (24)؛

(8)

 المادة (25)؛

(9)

المادة (27)؛

(10)

المادة (28)؛

(11)

المادة (29)؛

(12)

 المادة (33)؛

(13)

 المادة (34)؛

(14)

 المادة (35)؛

(15)

 المادة (36)؛

(16)

المادة (37)؛

(17)

 المادة (38)، و

إلى الحد المنصوص عليه في هذه المواد.

12.

للمصرف المركزي تطبيق أي أحكام أو متطلبات أخرى بموجب هذا النظام لا تنطبق من الأساس على مزود خدمات تداول رمز دفع مسجل أ و أمين حفظ و محوِّل رمز الدفع الأجنبي المسجل في حال وجد المصرف المركزي أنها لازمة لتحقيق الأهداف التشريعية.